قوله تعالى : (إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ) ، ما يعنى بذلك : إذا قمتم إلى الصلاة؟ قال : إذا قمتم من النوم. الحديث». ونقل العلامة في المنتهى وقبله الشيخ في التبيان إجماع المفسرين على ذلك ، وحينئذ فلا يتم الاستدلال بها مطلقا ، إلا ان يضم إلى ذلك عدم القول بالفرق بين الأحداث ، فيتم الاستدلال. وفيه ما فيه.
ويدل عليه أيضا من الأخبار ما هو متفرق في جملة من موارد الأحكام : ومنها ـ الأخبار الواردة في المستحاضة (١)
«إذا جاز دمها الكرسف فعليها الغسل لكل صلاتين والفجر ، والوضوء لكل صلاة».
ومنها ـ الأخبار الواردة في المتيمم (٢) «إذا وجد الماء بعد ما صلى في آخر الوقت فليتوضأ لما يستقبل».
ومنها ـ الأخبار الدالة على إعادة الصلاة والوضوء بنسيان شيء من اجزاء الوضوء (٣) إلى غير ذلك من الأخبار التي لا حاجة إلى التطويل بنقلها بعد ثبوت الاتفاق بل الضرورة.
ولا يرد النقض بصلاة الجنازة ، إذ اسم الصلاة حقيقة إنما يقع على ذات الركوع والسجود ، ويدل عليه صريحا ما رواه الصدوق في كتاب العلل (٤) عن الفضل بن شاذان
__________________
(١) المروية في الوسائل في الباب ـ ١ ـ من أبواب الاستحاضة ولا يخفى انه لم يرد في شيء من اخبار الاستحاضة الجمع بين الأغسال الثلاثة للظهرين والعشاءين والفجر وبين الوضوء لكل صلاة في مورد واحد كما هو مفاد عبارته (قده) بل ظاهرها إغناء الأغسال في مورد وجوبها عن الوضوء وان وجوب الوضوء لكل صلاة في غير مورد وجوب الأغسال كما سيأتي اختيار ذلك منه (قده) في محله.
(٢) المروية في الوسائل في الباب ـ ١٤ ـ من أبواب التيمم.
(٣) المروية في الوسائل في الباب ـ ٣ ـ من أبواب الوضوء.
(٤) في الصحيفة ٩٦ و ٩٩ وفي الوسائل في الباب ـ ١ ـ من أبواب الوضوء ، وفي الباب ـ ٢١ ـ من أبواب صلاة الجنازة.