بحسنة داود بن فرقد عن أبي عبد الله (عليهالسلام) (١) قال : «سألته عن التعويذ يعلق على الحائض. قال : نعم لا بأس. قال وقال : تقرأه وتكتبه ولا تصيبه يدها». ومن الظاهر ان التعويذ لا ينفك عن الآيات القرآنية بقرينة النهي عن اصابة اليد ، فان الظاهر انه إنما وقع لذلك ، وحينئذ فيجب الجمع بينهما ، اما بحمل رواية علي بن جعفر على الكتابة على وجه يستلزم المس والثانية على ما ليس كذلك ، أو بحملها على الكراهة كما هو ظاهر الأكثر.
هذا. ولم أقف للقائلين بالجواز على دليل سوى التمسك بالأصل ، والطعن في الآية بعدم الدلالة ، تشبثا بذيل الاحتمالات وردا بضعف السند لما ورد في تفسيرها من الروايات ، وكذلك جملة ما قدمناه من الاخبار ، لكونه ضعيفا بهذا الاصطلاح الذي عليه المدار ، مع ان من جملة القواعد المقررة والضوابط المتكررة جبر الضعيف بالشهرة. وقد تقدم الكلام في المقدمة الثالثة (٢) في ضعف الاعتماد على هذا الأصل فليراجع.
فروع :
(الأول) ـ الظاهر انه لا خلاف هنا في جواز مس الهامش والورق الخالي من الكتابة ، لمرسلة حريز المتقدمة (٣) وكذا حمله وتعليقه ـ كما نقله العلامة في المنتهى ـ على كراهية ، لما تقدم من النهي في رواية إبراهيم بن عبد الحميد (٤).
(الثاني) ـ الظاهر اختصاص حرمة المس بالملاقاة بجزء من الجسد ، فلا يتعدى الى الملاقاة بطرف الثوب ونحوه ، وعلى تقدير الأول فهل يختص بالكف بناء على انه الذي يلمس به غالبا ، أو يشمل سائر الجسد؟ قولان ، أظهرهما الثاني ، للصدق لغة
__________________
(١) المروية في الوسائل في الباب ـ ٣٧ ـ من أبواب الحيض.
(٢) في الصحيفة ٤٤ من الجزء الأول.
(٣) في الصحيفة ١٢٣.
(٤) في الصحيفة ١٢٢.