إذا فرغ فليغتسل». وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليهالسلام) (١) انه قال : «إذا أرادت الحائض ان تغتسل فلتستدخل قطنة ، فان خرج فيها شيء من الدم فلا تغتسل ، وان لم تر شيئا فلتغتسل». ويؤيده خلو الأخبار بأسرها من هذا التفصيل مع عموم البلوى به وشدة الحاجة اليه ، ولو قلنا بعدم اشتراط نية الوجه ـ كما هو الوجه ـ زال الاشكال من أصله. وعندي ان هذا هو السر في خلو الاخبار من ذلك ، فتأمل» انتهى كلامه رفع مقامه.
ونسج على منواله ـ كما هو الغالب عليه في كثير من أقواله ـ الفاضل المتأخر ملا محمد باقر الخراساني في الذخيرة ، بل شيد ما أسسه وذب عنه وحرسه.
وفيه نظر من وجوه : (الأول) ـ ان عبارة الذكرى وان أوهمت ما نقله لكن كلام شيخنا الشهيد في قواعده كالصريح في كون القول المذكور للعامة ، حيث قال : «قاعدة ـ لا ريب ان الطهارة والاستقبال والنية والستر معدودة من الواجبات في الصلاة مع الاتفاق على جواز فعلها قبل الوقت ، والاتفاق في الأصول على ان غير الواجب لا يجزئ عن الواجب ، فاتجه هنا سؤال وهو ان يقال : أحد الأمرين لازم ، وهو اما ان يقال بوجوب هذه الأمور على الإطلاق ، ولم يقل به أحد ، أو يقال باجزاء غير الواجب عن الواجب ، وهو باطل ، لان الفعل إنما يجزئ عن غيره مع تساويهما في المصلحة المطلقة ، ومحال تساوي الواجب وغير الواجب في المصلحة. وجوابه انا فد بينا ، ثم أطال في الجواب إلى ان قال : وهذا الاشكال اليسير هو الذي ألجأ بعض العلماء إلى اعتقاد وجوب الوضوء وغيره من الطهارات لنفسه ، غير انه يجب وجوبا موسعا قبل الوقت وفي الوقت وجوبا مضيقا عند آخر الوقت ، ذهب إليه القاضي أبو بكر العنبري ، وحكاه الرازي في التفسير عن جماعة. وصار بعض الأصحاب إلى وجوب الغسل بهذه المثابة» انتهى وظهوره ـ في ان الخلاف في المسألة المذكورة انما هو لبعض
__________________
(١) المروية في الوسائل في الباب ـ ١٧ ـ من أبواب الحيض.