إطلاقا لاسم المسبب على السبب ، فإنه مجاز مستفيض ، وقول أبي جعفر (عليهالسلام) في صحيحة زرارة (١) : «إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة ...».
والمشروط عدم عند عدم الشرط ويتوجه على الأول ان أقصى ما تدل عليه الآية الشريفة ترتب الأمر بالغسل والمسح على ارادة القيام إلى الصلاة ، والإرادة تتحقق قبل دخول الوقت وبعده ، إذ لا يعتبر فيها المقارنة للقيام ، وإلا لما كان الوضوء في أول الوقت واجبا بالنسبة إلى من أراد الصلاة في آخره. وعلى الثاني ان المشروط وجوب الطهور والصلاة معا ، وانتفاء المجموع يتحقق بانتفاء أحد جزءيه ، فلا يتعين انتفاؤهما معا. وحكى الشهيد في الذكرى قولا بوجوب الطهارات اجمع بحصول أسبابها وجوبا موسعا لا يتضيق إلا بظن الوفاة ، أو تضيق وقت العبادة المشروطة بها ، ويشهد له إطلاق الآية وكثير من الاخبار كصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله (عليهالسلام) (٢) «ان عليا (عليهالسلام) كان يقول : من وجد طعم النوم قائما أو قاعدا فقد وجب عليه الوضوء». وصحيحة زرارة (٣) حيث قال فيها : «... فإذا نامت العين والاذن والقلب فقد وجب الوضوء ...». وموثقة بكير بن أعين عن أبي عبد الله (عليهالسلام) (٤) انه قال : «إذا استيقنت أنك أحدثت فتوضأ ...». وصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله (٥) انه «سأل أبا عبد الله (عليهالسلام) عن الرجل يواقع أهله أينام على ذلك؟ فقال (عليهالسلام):
__________________
(١) المروي في الوسائل في الباب ـ ٤ ـ من أبواب الوضوء. وفي الباب ـ ١٤ ـ من أبواب الجنابة.
(٢) المروية في الوسائل في الباب ـ ٣ ـ من أبواب نواقض الوضوء.
(٣) المروية في الوسائل في الباب ـ ١ ـ من أبواب نواقض الوضوء.
(٤) المروية في الوسائل في الباب ـ ١ ـ من أبواب نواقض الوضوء ، والباب ـ ٤٤ ـ من أبواب الوضوء.
(٥) المروية في الوسائل في الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب الجنابة.