بانتفاء أحد جزءيه الذي هو الصلاة كما هو مراده ومطرح نظره ، يلزم ان المعلق إنما هو أحد الجزأين خاصة وهو الذي انتفى بانتفاء الشرط ، وحينئذ فلا معنى لتعليق الآخر ، كما لا معنى لقولنا : «إذا دخل الوقت وجب الحج والصلاة».
قال الفاضل المتقدم ذكره ـ بعد نقل إيراد السيد على الخبر كما ذكرنا ـ ما لفظه : «ولعل غرضه ان المشروط وجوب المجموع على سبيل الاستغراق الأفرادي ، فكأنه قيل : «إذا دخل الوقت وجب كل واحد من الأمرين» واللازم من ذلك ـ على تقدير حجية مفهوم الشرط ـ رفع الإيجاب الكلي عند انتفاء الشرط ، لا ان المشروط مجموع الأمرين من حيث هو مجموع ، إذ ذلك بعيد جدا» انتهى.
وأنت خبير بان اعتذاره هذا قصاراه الإتيان على الوجه الأول مما ذكر دون الثاني
(الخامس) ـ ان ما استند اليه من الاخبار التي نقلها فالجواب عنها من وجوه :
(أحدها) ـ ما أجاب به شيخنا الشهيد في الذكرى من ان صحة إطلاق الوجوب أو الأمر في الصورة المذكورة إنما نشأت من معلومية الاشتراط ، حتى انه غلب في الاستعمال فصار حقيقة عرفية.
و (ثانيها) ـ النقض الإجمالي بورود الاخبار بغسل الثوب والبدن من النجاسات وهي أكثر من ان يأتي المقام عليها ، مع مساعدة الخصم فيها على الوجوب الغيري.
و (ثالثها) ـ انه لا نزاع في كون هذه الأسباب التي تضمنتها الاخبار موجبات للوضوء كما عبر به عنها في محله ، بمعنى ان الوضوء بسببها يكون واجبا ، لكن النزاع في ان هذا الوجوب الناشئ عنها هل هو نفسي ثابت للوضوء في نفسه أو غيري؟ فههنا شيئان : ما به الوجوب وهي الأسباب من بول ونحوه ، وما له الوجوب من صلاة ونحوها من الغايات المترتبة على الوضوء ، والاخبار التي أوردها المستدل إنما تدل على ما به الوجوب ، بمعنى ان هذه الأشياء يحصل بسببها وجوب الوضوء ، وهذا ليس من محل النزاع في شيء ، واما كون هذا الوجوب ثابتا للوضوء في نفسه أو لغيره فلا.