و (رابعها) ـ الجواب عنها تفصيلا : اما عن صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج (١) فالمتبادر منها من لفظ «وجب» معنى لزم وثبت ، وهو أعم من الوجوب بالمعنى المصطلح ، وكذلك صحيحة زرارة (٢) وإلا لزم فيها تعلق التكليف بالنائم ، لأن المتعارف في كلامهم (عليهمالسلام) إطلاق الفريضة على الواجب بالمعنى المصطلح ، وإطلاق الواجب على المعنى العرفي أي اللازم الثابت ، ولا شك في ثبوت الوضوء ـ مثلا ـ في الذمة بمجرد الإتيان بالسبب ، بمعنى جواز فعله بل استحبابه مع عدم وجود مانع من حين حصول السبب ، وجواز الدخول به في المشروط به. واما موثقة بكير بن أعين (٣) ففيها إجمال لاحتمال ورودها على ما هو الغالب من ارادة الوضوء عند ارادة ما هو مشروط به. واما صحيحة عبد الرحمن ابن أبي عبد الله (٤) فليس المراد بها الوجوب ، وإلا لزم وجوب الفورية. واما صحيحة محمد بن مسلم (٥) ففيها تعليق الأمر بالاغتسال على الإرادة ، فلا دلالة فيها على الوجوب بالمعنى المصطلح.
ومما يرشد إلى ما ذكرناه ورود هذه الاخبار اما في مقام بيان الناقض ، أو بيان آداب الاغتسال ، أو كراهة النوم على الجنابة ، أو نحو ذلك ، لا بيان وقت تعلق التكليف و (خامسها) ـ المعارضة بالأخبار الكثيرة أيضا :
ومنها ـ صحيحة زرارة المذكورة في كلامه (قدسسره) (٦) وما أورده عليها فقد عرفت ما فيه. وأنت خبير بأنها أوضح دلالة وأخص مدلولا مما أورده من الاخبار فيتعين تقييدها بها جمعا.
ومنها ـ ما رواه في الفقيه (٧) من العلل التي كتبها الرضا (عليهالسلام) الى محمد بن سنان : «ان علة الوضوء التي من أجلها صار على العبد غسل الوجه والذراعين
__________________
(١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٦) المتقدمة في الصحيفة ١٢٧.
(٥) المتقدمة في الصحيفة ١٢٨.
(٧) ج ١ ص ٣٥ ، وفي الوسائل في الباب ـ ١٥ ـ من أبواب الوضوء.