ومسح الرأس والقدمين ، فلقيامه بين يدي الله. الحديث». وروايات الفقيه وان ضعف سندها لإرسال أو غيره فهي متلقاة عندهم بالقبول كما صرح به جملة من الفحول.
ومنها ـ ما رواه في كتاب العيون (١) والعلل من علل الفضل بن شاذان عن الرضا (عليهالسلام) قال : «إنما أمر بالوضوء وبدئ به لأن يكون العبد طاهرا إذا قام بين يدي الجبار. الحديث».
ولا يخفى ما فيهما من ظهور الدلالة على الوجوب الغيري ومنها ـ ما رواه في الكافي (٢) في باب ان الأرض للإمام (عليهالسلام) عن ابي بصير عن أبي عبد الله (عليهالسلام) قال : «ان الامام ـ يا أبا محمد ـ لا يبيت ليلة ولله في عنقه حق يسأله عنه». مع ما رواه الصدوق في الفقيه (٣) عن الصادق (عليهالسلام): «أنا أنام على ذلك ـ يعني حدث الجنابة ـ حتى أصبح ، وذلك اني أريد أن أعود».
ومنها ـ صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليهالسلام) (٤) «في الصائم يتوضأ فيدخل الماء حلقه؟ قال : ان كان وضوؤه لصلاة فريضة فليس عليه قضاء ، وان كان وضوؤه لصلاة نافلة فعليه القضاء».
ومنها ـ ما رواه الكليني (٥) عن أبي عبد الله (عليهالسلام) في حديث طويل قال : «ان الله فرض على اليدين ان لا يبطش بهما إلى ما حرم الله وان يبطش بهما إلى ما أمر الله عزوجل ، وفرض عليهما من الصدقة ، وصلة الرحم ، والجهاد في سبيل الله والطهور للصلوات. الحديث».
__________________
(١) ص ٢٥٢ ، وفي العلل ص ٩٦. وفي الوسائل في الباب ـ ١ ـ من أبواب الوضوء.
(٢) في الصحيفة ٤٠٨ من الجزء الأول من الأصول.
(٣) ج ١ ص ٤٧ وفي الوسائل في الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب الجنابة.
(٤) المروية في الوسائل في الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
(٥) في الصحيفة ٣٣ من الجزء الثاني من الأصول ، وفي الوسائل في الباب ـ ١٤ ـ من أبواب الجنابة وفي الباب ـ ٢ ـ من أبواب جهاد النفس.