يأتي بكمال النية قبله ثم يبتدئ بالتكبير بلا فصل ، وهذا تصح صلاته إجماعا» قال : «ولو ابتدأ بالنية بالقلب حال ابتداء التكبير باللسان ثم فرغ منهما دفعة واحدة ، فالوجه الصحة».
ونقل الشهيد (رحمهالله) عن بعض الأصحاب انه أوجب إيقاع النية بأسرها بين الألف والراء ، قال : «وهو ـ مع العسر ـ مقتض لحصول أول التكبير بلا نية»
ونقل السيد السند في المدارك عن العلامة والشهيد انهما أوجبا استحضار النية إلى انتهاء التكبير ، لان الدخول في الصلاة إنما يتحقق بتمام التكبير.
ورده بلزوم العسر ، وان الأصل براءة الذمة عن هذا التكليف ، وان الدخول في الصلاة يتحقق بالشروع في التكبير ، لانه جزء من الصلاة بإجماعنا ، فإذا قارنت النية أوله فقد قارنت أول الصلاة ، لأن جزء الجزء جزء ، ولا ينافي ذلك توقف التحريم على انتهائه. انتهى.
وفي البال اني وقفت منذ مدة على كلام للعلامة (رضياللهعنه) الظاهر انه في أجوبة مسائل السيد مهنا بن سنان المدني في المقارنة ، قال (رحمهالله) حكاية عن نفسه : «انى أتصور الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها ثم اقصد إليها ، فاقارن بها النية» والكتاب لا يحضرني الآن لا حكي صورة عبارته ولكن في البال ان حاصله ذلك.
أقول : لا يخفى عليك ـ بعد تأمل معنى النية ومعرفة حقيقتها ـ ان جملة هذه الأقوال بعيدة عن جادة الاعتدال ، فإنها مبنية على ان النية عبارة عن هذا الحديث النفسي والتصوير الفكري ، وهو ما يترجمه قول المصلي ـ مثلا ـ : «أصلي فرض الظهر أداء لوجوبه قربة إلى الله» والمقارنة بها بان يحضر المكلف عند ارادة الدخول في الصلاة ذلك بباله وينظر اليه بفكره وخياله ، ثم يأتي ـ بعد الفراغ من تصويره بلا فصل ـ بالتكبير كما هو المجمع على صحته عندهم ، أو يبسط ذلك على التلفظ بالتكبير ويمده بامتداده كما هو القول الآخر ، أو يجعله بين الالف والراء كما هو القول الثالث. وكل