منها ـ صلاة الاحتياط المقصودة بنية الوجوب ، فإنها بعد ظهور الاستغناء عنها تكون نافلة اتفاقا نصا وفتوى.
ومنها ـ ما لو صام يوما قضاء عن شهر رمضان ثم تبين انه اتى به سابقا ، فان الظاهر ترتب الثواب على ما اتى به.
ومنها ـ ما لو شرع في نافلة ثم سهى في أثنائها فاتى ببعض الأفعال بقصد الوجوب ظنا منه انه في فريضة.
هذا في اجزاء الواجب عن الندب. واما بالعكس :
فمنه ـ ما لو صام يوم الشك بنية الندب فظهر انه من شهر رمضان.
ومنه ـ ما لو دخل في الفريضة فسهى في أثنائها واتى ببعض أفعالها على انها نافلة ومنه ـ ما لو توضأ للتجديد فظهر كونه محدثا.
ومنه ـ ما لو جلس للاستراحة فلما قام ظهر أنه نسي سجدة ، فإنه يسجد ويقوم الى غير ذلك من المواضع التي يقف عليها المتتبع.
فان قيل : ان هذا كله خارج عن صورة العمد. قلنا : المدعى عندهم أعم وبه يلزم المطلوب.
و (ثالثها) ـ ان ما ذكره ـ من انه يمتنع إعادته للزوم زيادة أفعال الصلاة ـ مردود بان ما اتى به إنما قصد به الندب ، والعبادة ـ كما عرفت ـ تابعة للقصد ، وحينئذ فليس ما اتى به من أفعال الصلاة على هذا التقدير ، فيكون الواجب باقيا في ذمته ، فإنه لو قرأ الفاتحة ـ مثلا ـ بقصد الندب وانها قرآن ، وهو مستثنى عندهم في الصلاة اتفاقا ، أو اتى بأحد الأذكار الواجبة أيضا بقصد الندب ، مع استثناء ذلك أيضا عندهم في الصلاة اتفاقا ، ثم اتى بالواجب في الموضعين بقصد الوجوب ، فأي موجب للبطلان هنا؟
و (رابعها) ـ ان ما ذكره ـ من بطلان الصلاة بنية المندوب واجبا إذا كان