كان فعلا كالطمأنينة مثلا ، اعتبر في الحكم بإبطاله الكثرة التي تعتبر في الفعل الخارج عن الصلاة. واستقرب الشهيد في البيان الصحة في هذا القسم مطلقا ، لأن نية الوجوب إنما أفادت تأكيد الندب.
و (ثالثها) ـ وجوب العلم بواجبات الصلاة ومندوباتها ليقصد الوجه في كل منهما ، وعدم معذورية الجاهل في ذلك ، بل الواجب عليه العلم بذلك اجتهادا أو تقليدا وبدونه يبطل ما يأتي به من العبادة ، وانه لا معذورية للجاهل إلا في الموضعين المشهورين هكذا قرروا (رضوان الله عليهم).
وهو منظور فيه من وجوه : (أحدها) ـ ما أشرنا إليه آنفا ـ وبه صرح جملة من متأخري أصحابنا (رضوان الله عليهم) ـ من انه لم يقم لنا دليل يوجب المصير الى ما ذكروه من وجوب قصد الوجه في العبادة واستحبابه ، والأحكام الشرعية توقيفية لا يجوز الحكم فيها إلا بما قام الدليل الشرعي عليه ، وإلا كان من باب «اسكتوا عما سكت الله عنه». و «أبهموا ما أبهمه الله» كما ورد عنهم (عليهمالسلام) (١).
وما ذكروه في مقام الاستدلال على ذلك مجرد اعتبارات عقلية ووجوه تخريجية لا تصلح للاعتماد عليها في الأحكام الشرعية.
وبذلك يظهر ان ما ذكروه من البطلان بنية الواجب ندبا ممنوع. قوله : للإخلال بالواجب ـ مردود بعدم قيام الدليل على وجوب ما أوجبه ، وكذلك قوله : لعدم مطابقة فعله ما في ذمته ، لعدم قيام الدليل على المطابقة المزبورة على الوجه الذي ذكره.
و (ثانيها) ان ما ذكر ـ من كون أحدهما لا يجزئ عن الآخر ـ مردود بوقوع ذلك في جملة من الموارد :
__________________
(١) تقدم في التعليقة (٢) من الصحيفة (٦٠) وفي الصحيفة ١٥٦ من الجزء الأول ما يتعلق بذلك.