الحدث. واما الوضوء المجامع للحدث الأكبر فقرينة التجوز فيه ظاهرة ، كإطلاق الصلاة على صلاة الجنازة.
(الثاني) ـ ان المفهوم من الأخبار الواردة في بيان علة الوضوء ان أصل مشروعيته انما هو للصلاة خاصة ، وقضية ذلك انه حيثما أمر به الشارع لا يكون إلا رافعا ـ إلا ما خرج بدليل ـ تحقيقا للجري على أصل المشروعية ، ويحقق ذلك ويوضحه ان الغاية الكلية للوضوء من حيث هو إنما هي الرفع ، وهذه الغايات إنما تترتب عليه ، إذ لا يخفى ان المتوضئ لأحد هذه الغايات لو لم يرتفع حدثه ، للزم اجتماع الطهارة والحدث في حالة واحدة ، مع انهما متقابلان ، على انه لو قصد في الوضوء لدخول المسجد مثلا عدم رفع الحدث ، لم نسلم صحته ، ولا ترتب أثره الذي قصد عليه.
وما قيل ـ من انه يجوز أن يكون الغرض من الوضوء وقوع تلك الغاية المترتبة عليه عقيبه وان لم يقع رافعا كما في الأغسال المندوبة عند الأكثر (١) ـ فيه (أولا) ـ ما قد عرفت في الوجه الأول والثاني.
و (ثانيا) ـ ان الإيراد بالأغسال إنما يتم لو اقتضى الدليل كونها كذلك ، ومجرد ذهاب الأكثر اليه ـ مع كونه خاليا من الدليل بل الدليل قائم على خلافه ـ لا يثمر نقضا كما لا يخفى.
(الثالث) ـ انا لا نعرف من الوضوء شرعا إلا هذه الأفعال المعهودة ، فمتى اتى بها المكلف متقربا صح وضوؤه ، ومتى صح وضوؤه جاز له الدخول به في الصلاة ، إذ الشرط فيها طهارة صحيحة وقد حصلت ، ومدعى الزيادة عليه إثباتها. وهذا كله ـ بحمد الله سبحانه ـ ظاهر لمن شرب من كأس الأخبار وجاس خلال تلك الديار.
واما ما استجوده السيد السند في المدارك ـ من الاستدلال بعموم ما دل على ان
__________________
(١) فيه إشارة إلى الرد بذلك على صاحب المدارك حيث انه القائل بذلك (منه قدسسره).