أو مقضيتين ، أو المعدول عنها حاضرة والمعدول إليها فائتة أو بالعكس بشرط ضيق الوقت عن الحاضرة.
(الثاني) ـ العدول من القصر إلى الإتمام وبالعكس. (الثالث) ـ من الائتمام الى الانفراد وبالعكس. (الرابع) ـ من الائتمام إلى الإمامة ، ومن الائتمام بإمام الى الائتمام بآخر. (الخامس) ـ من الفرض إلى النفل. (السادس) ـ من النفل الى النفل.
إذا عرفت هذا فنقول : (اما الموضع الأول) فقد اشتمل على اربع صور ، والمعلوم صحة ما عدا الرابعة ، لاعتضاده بالأخبار بل وعدم الخلاف كما سيأتي تحقيقه في موضعه ان شاء الله تعالى واما الرابعة فمحل اشكال ، لعدم الوقوف فيها على نص ، وجزم الشهيد في البيان بالعدول من القضاء إلى الأداء ، وكذا من السابقة إلى اللاحقة مع تضيق الوقت ، وبالأولى منهما صرح في المفاتيح أيضا.
(الموضع الثاني) ـ والقول فيه انه لا يخفى ان جواز العدول من أحد هذين الفرضين إلى الآخر انما يكون في موضع يباح فيه كل منهما ، كالمسافر المريد لنية الإقامة ومن حصل في أحد المواطن الأربعة ، فإنه لو صلى بقصد أحد الفرضين مع كون الآخر مباحا له ، فإنه يجوز له العدول إلى الثاني :
وتفصيل القول في ذلك اما بالنسبة إلى العدول من القصر إلى الإتمام ، فقد ورد في صحيحة علي بن يقطين عن أبي الحسن (عليهالسلام) (١) قال : «سألته عن رجل خرج في سفر ثم تبدو له الإقامة وهو في صلاته. قال : يتم إذا بدت له الإقامة». ومثلها رواية محمد بن سهل عن أبيه عن أبي الحسن (عليهالسلام) (٢) والحكم هنا مما لا خلاف فيه.
__________________
(١ و ٢) المروية في الوسائل في الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب صلاة المسافر.