لمتعلق التكليف يتوقف الامتثال على تعيين فرد منها بالنية ، بل يكفي في حصول المطلوب شرعا مجرد الترك وان كان لا عن قصد ، وفي حكمها الأفعال المطلوب بها ترك شيء آخر كمحل البحث ، فإن إزالة النجاسة لما كان المطلوب بها ترك النجاسة كانت ملحقة بالتروك
وأورد عليهم الانتقاض بالصوم والإحرام ، فان كلا منهما مفسر بترك الأشياء المعينة.
أجابوا بأن الترك هنا كالفعل في وجوب النية ، قالوا : ان متعلق التكليف اما فعل محض أو ترك كالفعل ، وكل منهما مما تجب فيه النية ، أو ترك محض أو فعل كالترك ، وهما مما لا تجب فيه النية.
ولا يخفى ما في الجواب المذكور من القصور ، كما أشار إليه السيد السند (قدسسره) والتحقيق في هذا المقام ما افاده المحدث الأمين الأسترآبادي في تعليقاته على المدارك ، حيث قال ـ بعد نقل عبارة الكتاب ـ «قلت : تحقيق المقام ان المطلوب من العبد قد يكون إيجاد أثر في الخارج ، كالقراءة والركوع والسجود ، وقد يكون إيجاد أثر في الذهن ، كعزمه ان لا يتعمد شيئا من المفطرات من طلوع الفجر إلى المغرب بشرط ان لا يقع منه ما ينافيه. وحقيقة الصوم هو هذا العزم المقيد بالشرط المذكور ، ولذا لو نوى وأخذه النوم إلى المغرب صح صومه ، ولو لم ينو واجتنب المفطرات لم يصح صومه كما تقرر. فان كانت حقيقة الإحرام عزمه على ان لا يتعمد شيئا من الأمور المعينة من حين التلبية إلى وقت الحلق والتقصير بشرط الإتيان بالتلبية ، فهو من الباب الثاني وان كانت حقيقته الحالة المترتبة على نية الحج والعمرة والإتيان بأول جزء منه وهو التلبية ـ كما هو الظاهر عندي من الروايات ـ فليس من الباب الثاني ، بل هو من الأحكام المترتبة على مجموع النية والإتيان بجزء من المنوي ، نظير حرمة منافيات الصلاة على المصلي بسبب نية الصلاة وتكبيرة الإحرام. وقد يكون وجود حالة كطهارة ثوبه حال صلاته ،