وغسله الأعضاء ـ دليل على عدم وجوب إمرار اليد.
ولو قيل بان ما ذكرتموه يضعف باشتمال الوضوء البياني على جملة من المستحبات أيضا قلنا : خروج ما قام الدليل على استحبابه لا يوجب خروج ما لا دليل عليه.
(الثاني) ـ ان منعه الإجمال في غسل الوجه ممنوع بما ذكره المحدث الأمين الأسترآبادي (قدسسره) في حاشيته على المدارك ، من ان الإجمال قد ينشأ من نفس المعنى ، وذلك لأن بعض الماهيات الكلية تحته افراد تصلح عرفا لتعلق غرض الشارع ببعضها دون بعض ، كحج البيت وغسل الوجه في الوضوء ، ويقبح عند العقلاء اقدام مريد الامتثال على فرد مشكوك فيه من إفرادها من غير دلالة على ان المقصود بالذات هو الماهية الكلية من حيث هي. انتهى كلامه (زيد مقامه).
ومما يدل على وقوع الإجمال في الغسل هنا وقوع السؤال عن كيفية غسل اليدين في رواية صفوان (١) ورواية الهيثم (٢) الآتيتين في بيان وجوب الابتداء بالمرفق.
(الثالث) ـ ان خلو أكثر الأخبار الواردة في وصف وضوئه (صلىاللهعليهوآله) عن الابتداء بالأعلى لا يستلزم حمل هذه على الاستحباب ، بل الطريقة الشائعة في مثله حمل المطلق على المقيد والعام على الخاص ، على ان بعض الأخبار ظاهر الدلالة في مطابقة هذه الصحيحة :
كصحيحة زرارة الأخرى عن أبي جعفر (عليهالسلام) (٣) في حكاية الوضوء أيضا قال : «ثم غرف فملأها ماء فوضعها على جبينه ، ثم قال : بسم الله ، وسدله على أطراف لحيته ، ثم أمر يده على وجهه. الحديث».
__________________
(١) المروية في مستدرك الوسائل في الباب ـ ١٨ ـ من أبواب الوضوء.
(٢) المروية في الوسائل في الباب ـ ١٩ ـ من أبواب الوضوء.
(٣) المروية في الوسائل في الباب ـ ١٥ ـ من أبواب الوضوء.