وروى الحميري في كتاب قرب الاسناد (١) عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي جرير الرقاشي قال : «قلت لأبي الحسن موسى (عليهالسلام) : كيف أتوضأ للصلاة؟ الى ان قال : ولا تلطم وجهك بالماء لطما ولكن اغسله من أعلى وجهك إلى أسفله بالماء مسحا. الحديث».
والكتاب المذكور من الأصول المعتبرة المشهورة فلا يضر ضعف الراوي ، وهو صريح في المطلوب ، للأمر فيه بالغسل من الأعلى ، وهو حقيقة في الوجوب عندهم.
وروى العياشي في تفسيره عن زرارة وبكير ابني أعين (٢) قالا : «سألنا أبا جعفر (عليهالسلام) عن وضوء رسول الله (صلىاللهعليهوآله) فدعا بطشت أو تور فيه ماء فغمس كفه اليمنى فغرف بها غرفة فصبها على جبهته فغسل وجهه بها. الحديث».
(الرابع) ـ ان الوضوء على غير هذا الوجه لا أقل ان يكون مشكوكا في صحته ، لوقوعه على خلاف ما بينه صاحب الشرع ، والشك في صحته يقتضي الشك في رفعه ، ويقين الحدث لا يرتفع إلا بيقين الطهارة ، للحديث الصحيح المتفق على العمل بمضمونه (٣) : «ليس ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك ابدا».
وما افاده بعض المحققين من متأخري المتأخرين ـ من ان القدر المعلوم من هذا الخبر إنما هو عدم النقض بالشك في وجود الناقض ، دون الشك في فردية بعض الافراد للناقض ، بمعنى ان تيقن الحدث فيما نحن فيه لا يزول بالشك في وجود الرافع ، واما كونه لا يزول بوجود بعض الافراد المشكوك في فرديتها للرافع فلا دلالة للحديث عليه ـ ففيه ما قدمنا ذكره في المقدمة الحادية عشرة (٤) وحينئذ فالواجب تحصيل يقين البراءة
__________________
(١) في الصحيفة ١٢٩ وفي الوسائل في الباب ـ ١٥ ـ من أبواب الوضوء.
(٢) رواها في مستدرك الوسائل في الباب ـ ١٥ ـ من أبواب الوضوء.
(٣) وهو صحيح زرارة المروي في الوسائل في الباب ـ ٣٧ و ٤١ و ٤٤ ـ من أبواب النجاسات.
(٤) في الصحيفة ١٤٥ من الجزء الأول.