وهو الظاهر أيضا من كلام الشيخ في التهذيب حيث قال بعد نقل العبارة المذكورة : «يدل على ذلك قوله تعالى : «... وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ ...» (١) ومن مسح رأسه ورجليه بإصبع واحدة فقد دخل تحت الاسم ويسمى ماسحا ، ولا يلزم على ذلك ما دون الإصبع ، لأنا لو خلينا والظاهر لقلنا بجواز ذلك لكن السنة منعت منه» انتهى.
ويظهر من العلامة في المختلف اختيار ذلك أيضا ، بل نسبه فيه إلى المشهور ولم ينقل القول بالمسمى فيه أصلا ، حيث قال : «المشهور بين علمائنا الاكتفاء في مسح الرأس والرجلين بإصبع واحدة» ثم نقله عن الشيخ في أكثر كتبه وابن أبي عقيل وابن الجنيد وسلار وأبي الصلاح وابن البراج وابن إدريس ، ثم نقل جملة من عبائر الأصحاب المشتملة على المسح بثلاث أصابع.
وبذلك أيضا صرح الشهيد في الدروس حيث قال : «ثم مسح مقدم الرأس بمسماه ولا يحصل بأقل من إصبع» وقال بعد ذلك : «والزائد عن إصبع من الثلاث مستحب»
وهو ظاهره في البيان ، حيث قال : «والواجب مسماه ولو بإصبع» ثم نقل الثلاث عن النهاية وحمله على الاستحباب.
بل هو ظاهره في الذكرى حيث قال : «الثانية ـ الواجب في المقدم مسمى المسح ، لإطلاق الأمر بالمسح الكلي ، فلا يتقيد بجزئي بعينه. ثم قال : الثالثة ـ لا يجزئ أقل من إصبع ، قاله الراوندي في أحكام القرآن» ثم نقل عن المختلف ان المشهور الاكتفاء به ، ثم نقل العبارات المتعلقة بالثلاث.
فان ظاهر هذا الكلام بمعونة صريح الدروس وظاهر البيان هو القول بالمسمى وحمله على الإصبع ، ولا ينافي ذلك نقله له عن الراوندي.
وهو ظاهره أيضا في الرسالة ، حيث قال : «الرابع ـ مسح مقدم الرأس
__________________
(١) سورة المائدة. الآية ٦.