محرما أو جائزا ، أو يفرق فيه بين استيعاب الرأس وعدمه؟ أقوال :
قال شيخنا الشهيد الثاني في شرح الرسالة : «وغاية المؤكد ثلاث أصابع ، ويجوز الزيادة عليها ما لم يستوعب جميع الرأس ، فيكره على الأصح ، الا ان يعتقد شرعيته فيأثم خاصة. وقيل يبطل المسح. وقد أغرب الشارح المحقق (رحمة الله) حيث جعل الزائد على الثلاث أصابع غير مشروع» انتهى.
وممن صرح بكراهة الاستيعاب الشهيد في الذكرى والدروس ، معللا له في الذكرى بأنه تكلف ما لا يحتاج اليه. وفيه ضعف.
ونقل عن ابن حمزة تحريمه. لانه مخالف للمشروع. وظاهره عدم الفرق بين اعتقاد المشروعية وعدمه.
وفي الخلاف ادعى الإجماع على بدعيته فيجب نفيه.
وابن الجنيد حرمه مع اعتقاد المشروعية ، وأبطل به الوضوء. ورده جملة من المحققين باشتمال مسح الرأس على الواجب فلا يؤثر الاعتقاد في الزائد. نعم يأثم بذلك.
وأبو الصلاح أبطل الوضوء لو تدين بالزيادة في الغسل أو المسح. ورد بما رد به سابقه.
أقول : والذي يقرب عندي انه متى مسح أو غسل ما زاد على القدر الموظف شرعا ، فان كان مع عدم اعتقاد المشروعية فالظاهر انه لا تحريم ولا كراهة ، لعدم الدليل على ذلك ، وان كان مع اعتقاد المشروعية فالظاهر بطلان الوضوء لوجوه :
(أما أولا) ـ فلان العبادات تابعة للقصود والنيات صحة وإبطالا ، بل وجودا وعدما كما تقدم تحقيقه ، ومجرد حصول المأمور به شرعا ـ مع عدم كونه مقصودا بخصوصه كما أمر به الشارع ـ لا يعتد به ، لأنه في الحقيقة واقع بغير نية ، وإلا لصحت صلاة من أتم عالما عامدا في السفر بناء على استحباب التسليم ، فإنها قد اشتملت على الواجب واقعا ، مع ان الإجماع نصا وفتوى على خلافه. واولى منه صحة صلاة التمام