فكما ان الركعتين في صورة التخيير غير مجزئة ما دام القصد متعلقا بالإتمام فيجب ضم الأخيرتين ، كذلك هنا لا يجزئ ذلك القدر الأقل ما لم يقصد الامتثال به. وان كان قصده الامتثال بالقدر الذي قطع عليه في صورة التدريج أو أقل ما يحصل به المسمى ، فالظاهر ان الزائد عليه لا يتصف بوجوب ولا باستحباب ، اما عدم الوجوب فلان الواجب الكلي قد حصل في ضمن هذا الفرد الذي تعلق به القصد ، واما عدم الاستحباب فلعدم الدليل عليه ، ولأن الاستحباب الملحوظ في هذا المقام انما هو باعتبار أفضلية أحد أفراد الواجب التخييري على غيره من سائر الافراد ، وهو غير حاصل هنا. وأيضا فهو ملازم لوصف الوجوب كما عرفت ، فبانتفاء الوجوب عنه ينتفي الاستحباب ، ولا دليل على الاستحباب بغير هذا المعنى ، بل الظاهر دخوله حينئذ في التكرار المنهي عنه في المسح نعم لو أريد بالزائد في كلامهم يعنى فردا أكمل من هذا الفرد الذي تعلق به قصد المكلف لا بمعنى الباقي الذي هو ظاهر مطرح الكلام ، فإنه يتصف بالوجوب والاستحباب في حد ذاته كما قدمنا بيانه ، فان اختيار المكلف فردا ناقصا من افراد الواجب التخييري لا ينفي وصف الوجوب والاستحباب عن الفرد الأكمل منها في حد ذاته. واما ان الباقي من المسافة الممسوحة بعد قصد الامتثال بجزء منها خاصة يتصف مسحه بالاستحباب ويترتب ثواب المستحب عليه كما هو أحد القولين ، أو الوجوب كما هو القول الآخر كما هو ظاهر كلامهم ، فلا اعرف له وجها. فإنه كما ان المكلف لو قصد الصلاة المقصورة في موضع التخيير ثم صلى والحال كذلك أربعا. فإن الركعتين الأخيرتين ان لم تكن مبطلة للصلاة لا أقل ان تكون باطلة ، ولا يصح وصفها بالاستحباب فضلا عن الوجوب وقاصد التسبيح بأربع تسبيحات في الركعتين الأخيرتين ثم تجاوزها إلى بعض الصور الزائدة من غير عدول إليها. فإنه لا يتصف بالاستحباب من حيث التوظيف في هذا المقام وان احتمل الاستحباب من حيث كونه ذكرا. فكذلك فيما نحن فيه ، على انه يلزم هنا خلو ذلك الزائد من النية والقصد ، فكيف يتصف بوجوب أو استحباب مع كونه خاليا