من النية والقصد بالكلية؟ فإن المكلف إنما قصد أداء الواجب بذلك الجزء الذي ذكرناه وبالجملة فالاستحباب الذاتي
اللازم للوجوب التخييري في هذا المقام انما يتعلق بمجموع الصورة الكاملة لا بهذا الجزء الزائد ، وكلام الأصحاب في جميع صور هذه المسألة في غاية الإجمال كما ذكرنا ، وذلك فإنهم في جميع صور هذه المسألة يجعلون محل الخلاف ما زاد على الفرد الناقص بعد تأدى الواجب بذلك الفرد الناقص ، وانه هل يصف بالوجوب أو الاستحباب؟ وهو ظاهر في كون المراد به ما بين الفرد الذي قصده وتأدى به الواجب إلى نهاية ما اقتصر عليه من الفرد الكامل ، ثم انهم في مقام الاستدلال على وجوبه ودفع القول بالاستحباب يقولون انه أحد أفراد الواجب الكلي وانها قابلة للشدة والضعف ، فهذا الزائد مستحب لكونه أكمل الافراد ، وهو واجب لكونه أحد أفراد الواجب الكلى. وجواز تركه انما جاز إلى بدل وهو الفرد الأنقص وأنت خبير بان هذه التعليلات انما تنطبق على نفس الفرد الأكمل لا على ذلك البعض الذي عرفته. وأيضا فإنهم ـ على تقدير القول بالوجوب في ذلك الزائد الذي جعلوه مطرح النزاع ـ أوردوا إشكالا في انه يلزم اتصاف شيء واحد بالوجوب والاستحباب ، ثم أجابوا عنه بأن إطلاق الاستحباب على الفرد الزائد محمول على استحبابه عينا ، بمعنى انه أفضل الفردين الواجبين ، وذلك لا ينافي وجوبه تخييرا من جهة تأدي الواجب به وحصول الامتثال ، كذا قرره في الروض في مسألة التسبيح في الأخيرتين. وهذا الجواب ـ كما ترى ـ لا ينطبق الأعلى نفس الفرد الأكمل ، كما هو صريح العبارة حيث أطلق عليه الفرد الزائد ، لا على نفس الزيادة خاصة كما هو مورد الاشكال. وربما كان مبنى كلام القوم على اعتبار الأمر الكلي من حيث هو من غير ملاحظة شيء من الخصوصيتين فيكون من قبيل الماهية لا بشرط شيء ، فإنه يتجه حينئذ صدق أداء الواجب بالمسمى ويصح وصف الزائد ـ من حيث كونه جزء من هذا المجموع ـ بكل من وصفي الوجوب والاستحباب ، لاتصاف المجموع بهما حسبما قررنا آنفا ، لكن يبقى الإشكال في صورة