فالأظهر جعلها غاية للممسوح ، ويؤيد ذلك أيضا قرينة السياق ، فإنها في المرفقين غاية للمغسول اتفاقا.
واما الاستناد إلى بعض اخبار الوضوء البياني في الوجوب فمحل اشكال ، لعدم الصراحة في ذلك ، لاشتمال بعضها على مسح الرجلين وبعض على ظهر القدمين الصادق عرفا بمسح البعض ، كاشتمالها على مسح الرأس في بعض والمقدم في آخر مع الاتفاق على عدم الاستيعاب فيه ، فكذا فيهما.
ومما يدل على هذا القول أيضا الأخبار الدالة على عدم استبطان الشراكين حال المسح كما في حسنة الأخوين عن الباقر (عليهالسلام) (١) حيث قال (عليهالسلام): «... ولا يدخل أصابعه تحت الشراك ...».
وحسنة زرارة عنه (عليهالسلام) (٢) : «ان عليا (عليهالسلام) مسح على النعلين ولم يستبطن الشراكين».
وضعيفته أيضا (٣) : «ان عليا (عليهالسلام) توضأ ثم مسح على نعليه ولم يدخل يده تحت الشراك».
ورواية جعفر بن سليمان (٤) قال : «سألت أبا الحسن موسى (عليهالسلام) فقلت : جعلت فداك يكون خف الرجل مخرقا فيدخل يده فيمسح ظهر قدمه ، أيجزيه ذلك؟ قال : نعم».
ويؤيده أيضا قوله (عليهالسلام) في صحيحة الأخوين (٥) : «قال الله تعالى :
__________________
(١ و ٥) المروية في الوسائل في الباب ـ ١٥ ـ من أبواب الوضوء.
(٢) المروية في الوسائل في الباب ـ ٢٤ و ٣٨ ـ من أبواب الوضوء.
(٣) المروية في الوسائل في الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب الوضوء.
(٤) المروية في الوسائل في الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب الوضوء. وسند الرواية في الكافي ج ١ ص ١٠ والوافي ج ٤ ص ٤٤ عنه هكذا : عن جعفر بن سليمان عن عمه قال. إلخ ، وفي التهذيب عن الكافي ج ١ ص ١٨ والوسائل وجامع الرواة ج ١ ص ١٥٢ عنه أيضا هكذا : عن جعفر بن سليمان عمه قال. إلخ.