وأظهريتها أقل تخصيصا وأوفق بالأصل ، فوجب المصير إلى ما اشتركت في الدلالة عليه إلا أن يثبت الإجماع على خلافه. انتهى. وهو جيد وجيه.
وبالجملة فإنه لا ظهور في شيء من الآية والروايات المتعلقة بالمسألة في الدلالة على القول المشهور سوى صحيحة البزنطي المتقدمة (١) مع معارضتها بما ذكرنا من الأخبار المذكورة ، الا ان الاحتياط في الوقوف على المشهور ، وحينئذ فتحمل صحيحة البزنطي المتقدمة على الاستحباب.
هذا بالنسبة إلى الاستيعاب الطولى. واما العرضي فقد نقلوا الإجماع على عدمه ومنهم العلامة في التذكرة والمنتهى ، الا انه في التذكرة ـ بعد ان ذكر ما قدمنا نقله عنه آنفا بأسطر يسيرة ـ قال : «ويستحب أن يكون بثلاث أصابع مضمومة ، وقال بعض علمائنا يجب» انتهى. وفي المختلف نسبه إلى المشهور مؤذنا بالخلاف فيه.
ويدل على المشهور ما تقدم (٢) من صحيحتي الأخوين وحسنتهما وروايات عدم استبطان الشراكين في المسح مع اعتضادها بالأصل.
وعلى الثاني ظاهر الآية وصحيحة البزنطي المتقدمة (٣) حيث قال الراوي بعد نقل ما تقدم منها : «قلت : جعلت فداك لو ان رجلا قال بإصبعين من أصابعه هكذا؟ فقال : لا إلا بكفه كلها». ولا يخفى ما فيها من المبالغة في الاستيعاب ، حيث انه مفهوم أولا من قوله : «فمسحها» ثم من النهي الصريح.
ويؤيده قوية عبد الأعلى (٤) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام) : عثرت فانقطع ظفري فجعلت على إصبعي مرارة فكيف اصنع بالوضوء؟ فقال : يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله تعالى (وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ). امسح عليه».
__________________
(١ و ٣) في الصحيفة ٢٩١.
(٢) في الصحيفة ٢٩٢ و ٢٩٣.
(٤) المروية في الوسائل في الباب ـ ٣٩ ـ من أبواب الوضوء.