وفي صحيحة المضمر (١) «كان يستنجي من البول ثلاث مرات : ومن الغائط بالمدر والخرق والخزف».
وفي صحيحته الثالثة (٢) «كان الحسين بن علي (عليهماالسلام) يتمسح من الغائط بالكرسف ولا يغسل».
وفي صحيحة رابعة له أيضا (٣) «جرت السنة في أثر الغائط بثلاثة أحجار أن يمسح العجان ولا يغسله ...». إلى غير ذلك من الأخبار.
وحينئذ فما ورد مما يدل بظاهره على خلاف ذلك يجب ارتكاب التأويل فيه.
كموثقة عمار عن أبي عبد الله (عليهالسلام) (٤) «في الرجل ينسى ان يغسل دبره بالماء حتى صلى إلا انه قد تمسح بثلاثة أحجار؟ قال : ان كان في وقت تلك الصلاة فليعد الوضوء وليعد الصلاة. وان كان قد مضى وقت تلك الصلاة التي صلى فقد جازت صلاته ، وليتوضأ لما يستقبل من الصلاة».
وحملها الشيخ على الاستحباب ، ويمكن الحمل أيضا على حالة التعدي ، ولعله (عليهالسلام) علم ذلك فأجاب بالإعادة ، ومثله في الأخبار غير عزيز.
وكيف كان فهي قاصرة عما قدمنا من الأخبار ، مع ما في روايات عمار من التهافت ، وفي تتمة هذه الرواية ما يؤيد ما قلنا من نقض الوضوء بمس باطن الدبر وباطن الإحليل. والعجب من الصدوق (قدسسره) حيث افتى بمضمون صدر هذه الرواية في المقنع ، كما افتى بعجزها في الفقيه ، كما سيأتي ذكره ان شاء الله تعالى ، مع مخالفتها في الموضعين للأخبار المستفيضة.
__________________
(١) المروي في الوسائل في الباب ـ ٢٦ و ٣٥ ـ من أبواب أحكام الخلوة.
(٢) المروية في الوسائل في الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب أحكام الخلوة.
(٣) المروية في الوسائل في الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب أحكام الخلوة.
(٤) المروية في الوسائل في الباب ـ ١٠ ـ من أبواب أحكام الخلوة.