يؤكد ما ذكرته ، ومعناه أن تجديده بعد التجديد لا أجر له كالأذان ، من صلى الظهر والعصر بأذان وإقامتين أجزأه ، ومن أذن للعصر كان أفضل ، والأذان الثالث بدعة لا أجر له» انتهى.
ولا يخفى عليك ما فيه من التكلف الظاهر والنظر الغير الخفي على الماهر :
(أما أولا) ـ فلأن ما تأول به رواية مؤمن الطاق من الحمل على الإنكار دون الأخبار مدخول بان صدر رواية الكشي المتقدمة (١) قد تضمن أن الثانية اضافة من رسول الله (صلىاللهعليهوآلهوسلم) على وجه لا يقبل التأويل.
و (أما ثانيا) ـ فلأن ما استند اليه من أن «الوضوء حد من حدود الله. إلخ» مهدوم بما رواه هو وغيره من الأخبار الدالة على أن الذي فرضه الله تعالى من الصلاة إنما هو ركعتان فأضاف رسول الله (صلىاللهعليهوآله) إلى الثلاثية منها ركعة وإلى الرباعية اثنتين (٢) وفي بعض الأخبار «وفوض الله إلى محمد فزاد وهي سنة»
و (أما ثالثا) ـ فلأن التجديد لا ينحصر في دفعتين خاصة حتى يمكن حمل حديث «مثنى مثنى» و «مرتين مرتين» أو نحوهما عليه ، كما توهمه (قدسسره) وتبعه جمع من الفضلاء عليه ، إذ الظاهر من الأدلة وكلام الأصحاب في هذا الباب هو استحباب التجديد وان ترامى مع الفصل ولو بنافلة ، وعموم الأدلة ـ مثل قولهم (عليهمالسلام): «الوضوء على الوضوء نور على نور» (٣). وقولهم : «من جدد وضوءه من غير حدث جدد الله توبته من غير استغفار» (٤). وقولهم : «الطهر على الطهر عشر حسنات» (٥). وغير ذلك ـ شاهد على ما ذكرنا من الزيادة على الدفعتين والثلاث والأزيد. وأما ما تكلفه (ره) ـ في معنى «من زاد على مرتين لم يؤجر». من قوله : «ومعناه
__________________
(١) في الصحيفة ٣٢٦.
(٢) روى صاحب الوسائل هذه الأخبار في الباب ـ ١٣ ـ من أعداد الفرائض من كتاب الصلاة.
(٣ و ٤ و ٥) المروي في الوسائل في الباب ـ ٨ ـ من أبواب الوضوء.