وزاد آخرون الاستدلال بقوله (صلىاللهعليهوآله): «إذا جلس أحدكم لحاجته فليمسح ثلاث مسحات» (١).
وأجيب عن الأول بأن إرادة المسحات من قولنا : «امسحه بثلاثة أحجار» مجاز البتة ، وهو موقوف على القرينة ، والتشبيه بما ذكره مردود بالفرق بين قولنا : «اضربه عشرة أسواط» و «اضربه بعشرة أسواط» فإن قرينة التجوز في الأول بإرادة عشر ضربات ظاهرة بخلافها في الثاني ، فالتشبيه غير موافق.
وعن الثاني بأنه مصادرة محضة ، فإن المقصود إزالة النجاسة على الوجه المعتبر شرعا ، لان كلا من النجاسة والطهارة حكم شرعي يجب الوقوف فيه على ما رسمه الشارع وعينه مطهرا ومنجسا.
وعن الثالث بأنه قياس مع وجود الفارق وهو النص ، فإنه دل على الجواز حال الانفصال دونه حال الاتصال ، والغالب ـ كما قيل ـ في أبواب العبادات رعاية جانب التعبد.
وعن الرابع بان الفرق ـ بين استجمار كل واحد بواحد وبين استجمار الواحد بكل واحد ـ واضح ، لحصول الامتثال في الأول دون الثاني. على ان في الاستجمار بالحجر الواحد لواحد أو أكثر لزوم محذور ما تقدم من اشتراط الطهارة في أحجار الاستجمار.
وعن الخامس بان الخبر عامي ضعيف لا يقوم حجة. على انه مطلق والخبر
__________________
(١) سيأتي منه (قده) ان هذا الخبر عامي ، ولم نقف على هذا النص من طرق العامة بعد الفحص في مظانه ، والذي وقفنا عليه من طرقهم بهذا المضمون ما في مجمع الزوائد للهيثمى ج ١ ص ٢١١ وهو قوله (ص): «إذا تغوط أحدكم فليمسح ثلاث مرات». وقوله (ص): «إذا تغوط أحدكم فليمسح بثلاثة أحجار ، فإن ذلك كافيه». وقوله (ص): «إذا دخل أحدكم الخلاء فليمسح بثلاثة أحجار». وروى الأول والثالث في كنز العمال ج ٥ ص ٨٤ و ٨٥.