مرسلا وفي كتاب العلل مسندا عن الصادق (عليهالسلام) «ان أمير المؤمنين (عليهالسلام) كان لا يدعهم يصبون الماء عليه ويقول لا أحب ان أشرك في صلاتي أحدا». والطعن بكون «لا أحب» ظاهرا في الكراهة مردود بما في الأخبار من كثرة ورودها في مقام التحريم ، كما لا يخفى على من خاض في تيار عبابها وذاق صافي لبابها.
إذا عرفت ذلك فاعلم ان المراد بالتولية المحرمة هي ان يتولى الغير غسل أعضائه أو مشاركته فيها ، واما مجرد صب الماء في اليد فليس منها بل هو من الاستعانة كما ذكره الأصحاب ، واما طلب إحضار الماء للطهارة فقد ذكر جمع من الأصحاب : منهم ـ السيد السند انه من الاستعانة المكروهة. وعندي في أصل الحكم بكراهة الاستعانة ـ وان كان مشهورا بين الأصحاب ـ إشكال ، لعدم الدليل عليه بل قيام الدليل على العدم ، وذلك فإنهم إنما استدلوا على الحكم المذكور برواية الوشاء ومرسلة الفقيه المتقدمتين ، وقد عرفت الحال فيهما ، فيبقى الحكم بناء على ما ذكرناه عاريا عن الدليل وصحيحة الحذاء ـ كما عرفت ـ قد دلت على الصب في يده (عليهالسلام) ولا معارض لها بناء على ما اخترناه ، فتأويلها ـ بالحمل على الضرورة أو بيان الجواز من غير معارض ـ مشكل ، وطلب إحضار الماء للطهارة قد وقع في عدة من اخبار الوضوء البياني وغيرها كحسنة زرارة (١) قال : «حكى لنا أبو جعفر (عليهالسلام) وضوء رسول الله (صلىاللهعليهوآله) فدعا بقدح من ماء ...». وفي أخرى «فدعا بقعب من ماء». وفي ثالثة «فدعا بطشت أو تور». وحديث وضوء علي (عليهالسلام) (٢) وقول علي (عليهالسلام) لابنه محمد بن الحنفية «ائتني بإناء من ماء أتوضأ للصلاة». الى غير ذلك. وارتكاب الحمل في الجميع من غير معارض سفسطة ظاهرة. وبالجملة فإني لم أقف على دليل على ذلك زائدا على مجرد الشهرة.
__________________
(١) المروية في الوسائل في الباب ١٥ من أبواب الوضوء.
(٢) المروي في الوسائل في الباب ١٦ من أبواب الوضوء.