استظهره جملة من محققي أصحابنا (رضوان الله عليهم) ـ ان النسبة بينهما العموم من وجه فيجتمعان في المسح باليد مع الجريان ، فعلى هذا لو مسح في الوضوء بنداوة زائدة يحصل بها الجريان مع قصده المسح دون الغسل ، فالظاهر الخروج من العهدة ، وصدق الغسل عليه ـ باعتبار الجريان وان لم يكن مقصودا ـ غير مضر ، لحصول الامتثال بما ذكرنا ، ولأن المتوضئ سيما المسبغ في وضوئه لا تخلو يده بعد الفراغ من بلة زائدة يحصل بها الجريان ولو أقله كما نشاهده في أنفسنا ، مع انه لم يرد عنهم (عليهمالسلام) نفض أيديهم بعد الغسل لأجل المسح ولا الأمر بذلك ، فالتكيف بالنفض والتجفيف حينئذ يحتاج إلى دليل ، وليس فليس. وربما يستأنس لذلك بصحيح زرارة المتقدم الدال بمفهومه على ان حصول الغسل مع عدم نيته وقصده لا يبطل الوضوء ، وحينئذ فالظاهر تخصيص الأخبار المانعة من الغسل والإجماع المدعى في المقام بالغسل المشتمل على الجريان من غير إمرار اليد أو معه بقصد كونه غسلا لا مسحا ، فان الظاهر خروج تلك الأخبار في مقام التعريض بالعامة الموجبين للغسل بأحد الفردين.
وما يقال ـ من ان وقوع المقابلة بين الغسل والمسح في الآية يقتضي مخالفة حقيقة أحدهما لحقيقة الآخر وإلا فلا معنى للتقابل ـ ففيه انه ان أريد بالمخالفة التباين الكلي فالتقابل بهذا المعنى ممنوع ، وان أريد ما هو أعم فمسلم ، وهي متحققة في العموم من وجه ، إذ يصدق الغسل بدون المسح على مجرد الصب ونحوه من غير إمرار اليد ، والعكس على الإمرار بدون الجريان ، وهذا كاف في صحة التقابل وان اجتمعا في إمرار اليد مع الجريان. ولك ان تقول بمعونة صحيحة زرارة المتقدمة ان الغسل حقيقة فيما يحصل معه الجريان لا مع إمرار اليد أو معه بقصد كونه غسلا ، ويقابله المسح بإمرار اليد لا مع الجريان أو معه بقصد كونه مسحا ، وحينئذ فالنسبة بينهما التباين ، وعدم جواز كل منهما مكان الآخر ظاهر لما بينهما من التباين ، وإمرار اليد بما يستلزم الجريان في موضع المسح مع قصد كونه مسحا كما انه كذلك مع قصد كونه غسلا لا ينافي التباين حينئذ ، فإن كان