وقال العلامة في المختلف بعد نقل جملة من عبارات الأصحاب الواردة في هذا الباب : «والوجه عندي إعادة الصلاة والوضوء والغسل ان وقعا بالماء النجس ، سواء كان الوقت باقيا أولا ، سبقه العلم أو لا» وعلى منواله حذا جملة من المتأخرين ، واستدل على ما ذهب إليه في المختلف بورود الأخبار بالنهي عن الوضوء بالماء النجس ، مثل صحيحة حريز (١) الدالة على انه «إذا تغير الماء وتغير الطعم فلا تتوضأ منه». وصحيحة البقباق (٢) الدالة على السؤال عن أشياء حتى انتهى إلى الكلب فقال (عليهالسلام): «رحس نجس لا تتوضأ بفضله ...». قال : «والنهي يدل على الفساد ، فيبقى في عهدة التكليف. لعدم الإتيان بالمأمور به» ثم قال : «لا يقال : هذا لا يدل على المطلوب لاختصاصه بالعالم ، فإن النهي مختص به. لأنا نقول : لا نسلم الاختصاص ، فإنه إذا كان نجسا لم يكن مطهرا لغيره» ثم استدل أيضا بما رواه معاوية في الصحيح عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٣) قال : «سمعته يقول لا يغسل الثوب ولا تعاد الصلاة مما وقع في البئر إلا ان ينتن. فإن أنتن غسل الثوب وأعاد الصلاة». قال : «وهذا مطلق سواء سبقه العلم أو لا».
وقال الشهيد في الذكرى : «يحرم استعمال الماء النجس والمشتبه في الطهارة مطلقا ، لعدم التقرب بالنجاسة ، فيعيدها مطلقا وما صلاه ولو خرج الوقت ، لبقاء الحدث ، وعموم «من فاتته صلاة فليقضها» (٤) يقتضي وجوب القضاء» انتهى.
وللنظر فيما ذكراه (قدسسرهما) مجال : اما ما ذكره العلامة (رحمهالله) من الاستدلال بالأخبار الدالة على النهي عن الوضوء بالماء النجس ، من حيث ان النهى
__________________
(١) المروية في الوسائل في الباب ٣ من أبواب الماء المطلق.
(٢) المروية في الوسائل في الباب ١ من أبواب الأسآر و ١١ من أبواب النجاسات.
(٣) رواه في الوسائل في الباب ١٤ من أبواب الماء المطلق.
(٤) الظاهر انه مضمون مستفاد من الأخبار الواردة في قضاء الصلوات.