دليل القول الأول كما صرح به في المنتهى.
والذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بالمسألة صحيحة حريز المتقدمة.
وحسنة منصور بن حازم (١) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام) : الرجل يعتريه البول ولا يقدر على حبسه؟ قال : فقال لي : إذا لم يقدر على حبسه فالله اولى بالعذر يجعل خريطة».
ورواية الحلبي عن أبي عبد الله (عليهالسلام) (٢) قال : «سئل عن تقطير البول. قال يجعل خريطة إذا صلى».
وموثقة سماعة (٣) قال : «سألته عن رجل أخذه تقطير من فرجه اما دم واما غيره قال فليصنع خريطة وليتوضأ وليصل ، فان ذلك بلاء ابتلى به فلا يعيدن إلا من الحدث الذي يتوضأ منه».
وأنت خبير بان ما عدا صحيحة حريز من الروايات المذكورة لا تعرض فيها للوضوء بكونه لكل صلاة ولا لكل صلاتين بل هي مطلقة في ذلك ، وقصارى ما تدل عليه جواز الدخول في الصلاة في تلك الحال مع وجوب التحفظ من النجاسة بحسب الإمكان دفعا للحرج والمشقة المفهومين من أولوية الله سبحانه بالعذر وانه بلاء ابتلى به ، وان الخريطة بالنسبة إليه كجزء من بدنه لا ينقض من النجاسة إلا ما خرج منها دون ما بقي فيها ، ومقتضى القاعدة حمل مطلق الأخبار على مقيدها ، وبه يظهر قوة ما ذهب إليه في المنتهى ورجحه السيد في المدارك أيضا. واما ما عدا الفرائض اليومية فيشكل الوجه فيه لعدم الدليل الناص على حكمه. والاحتياط في المقام بوضع الخريطة المحشوة بالقطن والوضوء لكل صلاة في اليومية وغيرها. وقوله (عليهالسلام) في آخر موثقة سماعة : «فلا يعيدن إلا من الحدث الذي يتوضأ منه». محتمل للمعنيين المتقدمين في كلام الشيخ
__________________
(١ و ٢) المروية في الوسائل في الباب ـ ١٩ ـ من نواقض الوضوء.
(٣) المروية في الوسائل في الباب ـ ٧ ـ من نواقض الوضوء.