التحريم كما هو شائع في الاخبار ـ وقع هذا الاختلاف في نقل مذهبه ، مع ان في انطباق النقول المذكورة مع ذلك نوع اشكال.
ونقل عن ابن الجنيد استحباب ترك الاستقبال في الصحراء ولم يذكر الاستدبار ولا الحكم في البنيان.
وذهب جملة من متأخري المتأخرين : منهم ـ السيد في المدارك إلى الكراهة مطلقا.
والذي وقفت عليه من الاخبار في المسألة رواية عيسى بن عبد الله الهاشمي عن أبيه عن جده عن علي (عليهالسلام) (١) قال : «قال لي النبي (صلىاللهعليهوآله): إذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ، ولكن شرقوا أو غربوا».
ومرفوعة محمد في الكافي (٢) قال : «سئل أبو الحسن (عليهالسلام) ما حد الغائط؟ قال : لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ولا تستقبل الريح ولا تستدبرها».
ومرفوعة عبد الحميد بن أبي العلاء أو غيره رفعه (٣) قال : «سئل الحسن ابن علي (عليهماالسلام) ما حد الغائط؟ قال : لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ، ولا تستقبل الريح ولا تستدبرها».
وروى في الفقيه (٤) مرسلا قال : «نهى النبي (صلىاللهعليهوآله) عن استقبال القبلة ببول أو غائط».
وروى في الكافي (٥) عن علي مرفوعا قال : «خرج أبو حنيفة من عند ابي عبد الله (عليهالسلام) وأبو الحسن (عليهالسلام) قائم وهو غلام ، فقال له أبو حنيفة :
__________________
(١ و ٣) المروية في الوسائل في الباب ـ ٢ ـ من أبواب أحكام الخلوة.
(٢) ج ١ ص ٦ وفي الوسائل في الباب ـ ٢ ـ من أبواب أحكام الخلوة.
(٤) ج ١ ص ١٨٠ وفي الوسائل في الباب ـ ٢ ـ من أبواب أحكام الخلوة.
(٥) ج ١ ص ٦ وفي الوسائل في الباب ـ ٢ و ١٥ ـ من أبواب أحكام الخلوة.