وصف وجودي يضاده ، وهنا ليس كذلك لطرو وصف البرودة المضاد لوصف السخونة وما أجاب به في المعالم وتبعه بعض أفاضل متأخري المتأخرين ـ من ان الاشتقاق هنا من التسخين لا من السخونة ، وحينئذ ولو طرأ الوصف الوجودي لكنه لا يضاد الأول لاشتراط وحدة الفاعل في التضاد ـ ففيه ان الحكم منوط بالتسخن كما هو المشهور لا بالتسخين وان ذهب اليه الشيخ كما تقدم ذكره ، وحينئذ فالتضاد حاصل كما حققنا ذلك في كتاب الدرر النجفية.
(السادس) ـ صرح جملة من الأصحاب بأن الحكم بالكراهة مخصوص بما إذا وجد ماء غيره للطهارة ، إذ مع عدم وجدان غيره يتعين استعماله عينا وهو مناف لتعلق النهي به. واعترض عليه بأنه لا منافاة بين الوجوب عينا والكراهة في الصلاة ونحوها على بعض الوجوه ، واللازم من ذلك عدم زوال الكراهة بفقد غيره ، لبقاء العلة وعدم منافاة وجوب الاستعمال لها.
أقول : والتحقيق انه ان فسرت الكراهة بالمعنى المصطلح الأصولي وهو ما يترجح تركه على فعله فالمنافاة حاصلة سواء وجد ماء غيره أو لم يوجد ، فإنه كما لا ريب في منافاة تعلق الأمر الإيجابي العيني بشيء مع النهي التنزيهي ، كذلك يأتي مثله في الأمر الإيجابي التخييري مع النهي التنزيهي ، إذ كما يكون الأمر بالشيء امرا إيجابيا عينيا مانعا من تعلق النهي به المقتضى لمرجوحيته ، كذلك الأمر به امرا تخييريا المقتضى لرجحانه يمنع من تعلق النهي المقتضي لمرجوحيته ، وسيأتي تحقيق المسألة ان شاء الله تعالى.
و (منها) ـ الماء الآجن ، لحسنة الحلبي عن أبي عبد الله (عليهالسلام) (١) «في الماء الآجن؟ يتوضأ منه إلا ان يجد غيره فيتنزه عنه».
و (منها) ـ الماء الذي مات فيه عقرب ، لموثقة سماعة عن أبي عبد الله (عليه
__________________
(١) المروية في الوسائل في الباب ـ ٣ ـ من أبواب الماء المطلق.