(أحدهما) ـ تحريم الاستنجاء بهذه الأشياء ، أما الثلاثة الأول منها فظاهر العلامة في المنتهى دعوى الإجماع على حرمة الاستنجاء بها ، لكنه في التذكرة احتمل الكراهة في الأولين منها ، وبذلك صرح المحدث الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي في كتاب الوسائل ، حيث قال : «باب كراهة الاستنجاء بالعظم والروث» (١) وفي المعتبر صرح بالإجماع على التحريم فيهما.
ويدل على التحريم فيهما رواية ليث المرادي عن أبي عبد الله (عليهالسلام) (٢) قال : «سألته عن استنجاء الرجل بالعظم أو البعر أو العود. فقال : اما العظم والروث فطعام الجن ، وذلك مما اشترطوا على رسول الله (صلىاللهعليهوآله) فقال : لا يصلح بشيء من ذلك».
وقال في الفقيه (٣) : «لا يجوز الاستنجاء بالروث والعظم ، لان وفد الجان جاؤوا إلى رسول الله (صلىاللهعليهوآله) فقالوا : يا رسول الله متعنا ، فأعطاهم الروث والعظم ، فلذلك لا ينبغي ان يستنجى بهما».
واما الثالث فالذي ورد منه في الأخبار الخبز ، كما روي في عدة من كتب الاخبار : منها ـ الكافي ، وروى فيه (٤) عن عمرو بن شمر قال : «سمعت أبا عبد الله (عليهالسلام) يقول في حديث : ان قوما أفرعت عليهم النعمة وهم أهل الثرثار (٥) فعمدوا إلى مخ الحنطة فجعلوه خبزا هجأ ، وجعلوا ينجون به صبيانهم ،
__________________
(١) وهو الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب أحكام الخلوة.
(٢) المروية في الوسائل في الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب أحكام الخلوة.
(٣) ج ١ ص ٢٠ وفي الوسائل في الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب أحكام الخلوة.
(٤) ج ٢ ص ١٦٥ وفي الوسائل في الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب أحكام الخلوة ، وفي الباب ـ ٧٨ ـ من أبواب آداب المائدة.
(٥) قال في بيان الوافي : «الثرثار اسم نهر ، وهجأ من هحأ كمنع إذا سكن جوعه وذهب ، وينجون اى يستنجون ، والأسف السخط ، قال الله تعالى : «فَلَمّا آسَفُونا انْتَقَمْنا مِنْهُمْ»