وعن السيد المرتضى «انه ينتر الذكر من أصله إلى طرفه ثلاث مرات» وهو المنقول عن ابن الجنيد.
وقال الصدوق في الفقيه (١) : «ومن أراد الاستنجاء فليمسح بإصبعه من عند المقعدة إلى الأنثيين ثلاث مرات ، ثم ينتر ذكره ثلاث مرات» وهو المنقول عن أبيه في الرسالة.
واقتصر المحقق في المعتبر على نقل قولي الشيخين والسيد ، وقال : «ان كلام الشيخ أبلغ في الاستظهار» وقال في الشرائع : «وكيفيته ان يمسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثا ، ومنه إلى رأس الحشفة ثلاثا ، وينتره ثلاثا» ونسب السيد في المدارك هذه الكيفية إلى كلام الشيخ في المبسوط ، وفي فهمها منه تأمل.
وقال العلامة في المنتهى : «انه يمسح بيده من عند المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثا ثم يمسح القضيب ثلاثا ، ثم ينتره ثلاثا» ومثله في التذكرة إلا انه زاد فيه التنحنح.
وقال الشهيد في الدروس «يمسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثم إلى رأسه ثم عصر الحشفة ثلاثا والتنحنح ثلاثا».
والذي وقعت عليه من الأخبار المتعلقة بذلك ـ زيادة على ما قدمنا نقله ـ رواية عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد الله (عليهالسلام) (٢) «في الرجل يبول ثم يستنجي ثم يجد بعد ذلك بللا؟ قال : إذا بال فخرط ما بين المقعدة والأنثيين ثلاث مرات وغمز ما بينهما ثم استنجى ، فان سال حتى يبلغ السوق فلا يبالي».
وأنت خبير بأن صحيحة حفص (٣) إنما تنطبق على مذهب السيد وابن الجنيد
__________________
(١) ج ١ ص ٢١.
(٢) المروية في الوسائل في الباب ـ ١٣ ـ من أبواب نواقض الوضوء.
(٣) المتقدمة في الصحيفة ٥٤.