الاستبراء بحكم البول في وجوب غسله ونقضه للطهارة ، ونقل عن ابن إدريس دعوى الإجماع على كل من الحكمين.
ويدل على ما ذكروه من الحكم الأول الأخبار الثلاثة المتقدمة (١).
واما الحكم الثاني فاستدلوا عليه بمفهومات الأخبار المتقدمة ، فإن تقييد عدم المبالاة ونفي كونه من البول بل انه من الحبائل بالاستبراء يدل على حصول المبالاة وكونه من البول مع عدمه.
وقد يعارض بإطلاق ما دل من الاخبار على عدم النقض بالخارج بعد البول مطلقا : كصحيحة عبد الله بن أبي يعفور (٢) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن رجل بال ثم توضأ وقام إلى الصلاة فوجد بللا. قال : لا يتوضأ ، إنما ذلك من الحبائل».
وصحيحة حريز (٣) قال : «حدثني زيد الشحام وزرارة ومحمد بن مسلم عن ابى عبد الله (عليهالسلام) انه قال : ان سال من ذكرك شيء من مذي أو ودي فلا تغسله ولا تقطع له الصلاة ولا تنقض له الوضوء ، إنما ذلك بمنزلة النخامة ، وكل شيء خرج منك بعد الوضوء فإنه من الحبائل».
والظاهر تقييد إطلاق هذين الخبرين بتلك الأخبار جمعا ، ولتصريحهما بكون الخارج بعد الوضوء مطلقا من الحبائل مع تقييد حسنة محمد بن مسلم (٤) الحكم بكونه من الحبائل بكونه بعد الاستبراء ، والمقيد يحكم على المطلق. ولدلالة جملة من الأخبار
__________________
(١) وهي صحيحة حفص وحسنة محمد بن مسلم ورواية عبد الملك المتقدمات في الصحيفة ٥٤ و ٥٧.
(٢) المروية في الوسائل في الباب ـ ١٣ ـ من أبواب نواقض الوضوء.
(٣) المروية في الوسائل في الباب ـ ١٢ ـ من أبواب نواقض الوضوء.
(٤) المتقدمة في الصحيفة ٥٤.