وثالثها ـ النقض بخروج هذه الأشياء مطلقا من فوق المعدة أو تحتها مع الاعتياد وعدمه ، واليه ذهب ابن إدريس.
ورابعها ـ عدم النقض مطلقا ، وإلى هذا القول صار بعض فضلاء متأخري المتأخرين (١) ويدل على أصل المسألة الأخبار المستفيضة ، كصحيحة زرارة (٢) قال : «قلت لأبي جعفر وأبي عبد الله (عليهماالسلام) : ما ينقض الوضوء؟ فقالا : ما يخرج من طرفيك الأسفلين من الدبر والذكر : غائط أو بول أو مني أو ريح والنوم حتى بذهب العقل».
وصحيحة سالم أبي الفضل عن أبي عبد الله (عليهالسلام) (٣) قال : «ليس ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك الأسفلين الذين أنعم الله عليك بهما».
وصحيحة زرارة عن أحدهما (عليهماالسلام) (٤) قال : «لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك أو النوم».
وصحيحته أيضا عن أبي عبد الله (عليهالسلام) (٥) قال : «لا يوجب الوضوء إلا غائط أو بول أو ضرطة تسمع صوتها أو فسوة تجد ريحها».
ورواية زكريا بن آدم (٦) قال : «سألت الرضا (عليهالسلام) عن الناسور أينقض الوضوء؟ فقال : إنما ينقض الوضوء ثلاث : البول والغائط والريح».
الى غير ذلك من الاخبار والظاهر ان الحصر في هذه الاخبار إضافي بالنظر إلى ما يخرج من الأسفلين غير هذه الأشياء كالمذي وأشباهه ، وإلى ما لا يخرج منهما كالرعاف والقيء ونحوهما مما ذهب العامة إلى النقض به (٧) ولعل ذلك في مقام الرد عليهم ، والى ذلك تشير رواية زكريا
__________________
(١) هو الفاضل ملا محمد باقر الخراساني صاحب الذخيرة والكفاية (منه قدسسره).
(٢ و ٣ و ٦) المروية في الوسائل في الباب ـ ٢ ـ من أبواب نواقض الوضوء.
(٤) المروية في الوسائل في الباب ـ ٢ و ٣ ـ من أبواب نواقض الوضوء.
(٥) المروية في الوسائل في الباب ـ ١ ـ من نواقض الوضوء.
(٧) سيأتي الكلام فيما ذهب العامة إلى انتقاض الوضوء به مما ليس بناقض عند الخاصة عند تعرض المصنف (قده) لذلك.