المعاصي التي نهى الله عنها كان خارجا من الايمان ساقطا عنه اسم الايمان وثابتا عليه اسم الإسلام فإن تاب واستغفر عاد الى دار الايمان ، ولا يخرجه الى الكفر إلا الجحود والاستحلال ، ان يقول للحلال هذا حرام وللحرام هذا حلال ودان بذلك فعندها يكون خارجا من الايمان والإسلام داخلا في الكفر وكان بمنزلة من دخل الحرم ثم دخل الكعبة وأحدث في الكعبة حدثا فاخرج من الكعبة والحرم وضربت عنقه وصار الى النار».
وأصرح من ذلك دلالة على ان مرتكب الكبائر إنما يخرج من الايمان الى الإسلام دون ان يكون كافرا بالمعنى المتبادر صحيحة ابن سنان (١) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن الرجل يرتكب الكبيرة من الكبائر فيموت هل يخرجه ذلك من الإسلام وان عذب كان عذابه كعذاب المشركين أم له مدة وانقطاع؟ فقال من ارتكب كبيرة من الكبائر فزعم انها حلال أخرجه ذلك من الإسلام وعذب أشد العذاب وان كان معترفا انه ذنب ومات عليه أخرجه من الايمان ولم يخرجه من الإسلام وكان عذابه أهون من عذاب الأول».
قال شيخنا العلامة قدسسره) في كتاب المنتهى : ان تارك الصلاة مستحلا كافر إجماعا وان من تركها معتقدا لوجوبها لم يكفر وان استحق القتل بعد ثلاث صلوات والتعزير فيهن ، وقال أحمد في رواية يقتل لا حدا بل لكفره (٢) ثم قال في المنتهى ولا يقتل عندنا في أول مرة ولا إذا ترك الصلاة ولم يعزر وانما يجب القتل إذا تركها مرة فعزر ثم تركها ثانية فعزر ثم تركها ثالثة فعزر فإذا تركها رابعة فإنه يقتل وان تاب ، وقال بعض الجمهور يقتل أول مرة (٣).
وقال شيخنا المجلسي في كتاب البحار بعد نقل ذلك عن العلامة ونقل خبر
__________________
(١) المروية في الوسائل في الباب ٢ من مقدمة العبادات.
(٢ و ٣) كما في المغني ج ٢ ص ٤٤٢.