مسعدة وغيره : وحمل تلك الاخبار على الاستحلال بعيد إذ لا فرق حينئذ بين ترك الصلاة وفعل الزنا بل الظاهر انه محمول على أحد معاني الكفر التي مضت في كتاب الايمان والكفر وهو مقابل للايمان الذي لا يصدر معه من المؤمن ترك الفرائض وفعل الكبائر بدون داع قوى ، وهذا الكفر لا يترتب عليه وجوب القتل ولا النجاسة ولا استحقاق خلود النار بل استحقاق الحد والتعزير في الدنيا والعقوبة الشديدة في الآخرة ، وقد يطلق على فعل مطلق الكبائر وترك مطلق الفرائض وعلى هذا المعنى لا فرق بين ترك الصلاة وفعل الزنا. انتهى.
أقول : لقائل أن يقول انه وان أطلق الكفر على أصحاب الكبائر بهذا المعنى المذكور وترك الصلاة من جملتها إلا انه من المحتمل قريبا تخصيص الصلاة بهذا الحكم وهو كون تركها موجبا للكفر الحقيقي فإنه ظاهر الاخبار الواردة في المقام حيث انه في خبر مسعدة (١) سئل عن الحجة في تخصيص تارك الصلاة باسم الكفر دون الزاني ، ونحوه ايضا خبر آخر له نقله في الكافي ونقله شيخنا المجلسي في البحار عن كتاب قرب الاسناد عن مسعدة بن صدقة (٢) قال : «قيل لأبي عبد الله (عليهالسلام) ما فرق بين من نظر الى امرأة فزنى بها أو خمر فشربها وبين من ترك الصلاة حتى لا يكون الزاني وشارب الخمر مستخفا كما استخف تارك الصلاة وما الحجة في ذلك وما العلة التي تفرق بينهما؟ قال الحجة ان كل ما أدخلت أنت نفسك فيه لم يدعك اليه داع ولم يغلبك عليه غالب شهوة مثل الزنا وشرب الخمر ، وأنت دعوت نفسك الى ترك الصلاة وليس ثم شهوة فهو الاستخفاف بعينه وهذا فرق ما بينهما». ويشير الى ذلك حديث عبيد بن زرارة المتقدم حيث انه (عليهالسلام) عد الكفر أولا في الكبائر والمتبادر منه هو المعنى المشهور ثم لما اعترضه السائل بأنه لم يذكر ترك الصلاة في الكبائر احاله على الكفر الذي ذكره في صدر الخبر وان تارك الصلاة داخل فيه مع عده في الخبر جملة من الكبائر الموجبة لصحة
__________________
(١ و ٢) رواه في الوسائل في الباب ١١ من أعداد الفرائض.