إطلاق الكفر بالمعنى الذي ذكروه على فاعلها وقد اخرج (عليهالسلام) ترك الصلاة عنها واضافه الى الكفر الحقيقي كما هو ظاهر ، ويؤيده أيضا ما تقدم في الاخبار من ان الصلاة عمود الدين وانه لا يقبل شيء من الأعمال وان كانت سالمة من المبطلات إلا بقبول الصلاة ونحو ذلك مما دل على ان الشفاعة لا تنال تاركها ولا يرد عليه الحوض ، وفي حديث القداح عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (١) قال : «جاء رجل الى النبي (صلىاللهعليهوآله) فقال يا رسول الله أوصني فقال لا تدع الصلاة متعمدا فان من تركها متعمدا فقد برئت منه ملة الإسلام». ونحو ذلك مما يشير الى زوال الايمان من أصله بتركها وكون تاركها كافرا كفرا حقيقيا فتكون مختصة من بين سائر الكبائر بذلك لما عرفت ، ومقابلة ذلك بمجرد الاستبعاد مع ظهور الاخبار فيه خروج عن نهج السداد ، ولعله لما ذكرناه مال المحدث الحر العاملي إلى حمل الكفر هنا على الكفر الحقيقي حيث قال في كتاب الوسائل : «باب ثبوت الكفر والارتداد بترك الصلاة الواجبة جحودا لها واستخفافا» (٢) إلا انه ايضا من المحتمل قريبا ان المراد بذلك هو المبالغة في حق الصلاة والتنويه بشأنها وان مرتبتها فوق مرتبة سائر الفرائض ، ويشير الى ذلك ما رواه في الكافي عن عبيد بن زرارة (٣) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن قوله تعالى : «وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ» (٤) قال ترك العمل الذي أقر به من ذلك ان يترك الصلاة من غير سقم ولا شغل». وعن عبيد بن زرارة أيضا في الموثق (٥) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن قول الله تعالى «وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ» (٦) قال من ترك العمل الذي أقر به. قلت فما موضع ترك العمل حتى يدعه اجمع؟ قال منه الذي يدع الصلاة متعمدا لا من سكر ولا من علة». والتقريب فيهما انه
__________________
(١) رواه في الوسائل في الباب ١١ من أعداد الفرائض.
(٢) الباب ١١ من أعداد الفرائض.
(٣ و ٥) رواه في الوسائل في الباب ٢ من مقدمة العبادات.
(٤ و ٦) سورة المائدة ، الآية ٧.