عن ضده الخاص فإنه يلزم منه المنع من جميع ما ذكره ، وهذا ليس مختصا بما نحن فيه بل هو فرع القول بتلك المسألة في كل مأمور به فورا ، ولعل بعض من قال بالمضايقة يذهب في تلك المسألة الأصولية إلى القول بان الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده الخاص فصرح هنا بما نقله ، وحينئذ فما أطال به ـ من تعديد تلك الإلزامات وقوله بعد ذلك «ان التزام ذلك مكابرة صرفة. إلخ» ـ غير وارد على القول بالمضايقة وانما هو ناشىء عن تلك المسألة الأصولية. وتصريح المرتضى (رضياللهعنه) بما شنعوا به عليه لعله انما نشأ عن هذا القول في تلك المسألة فإنها مما طال فيها بينهم النزاع والجدال وأكثروا فيها من القيل والقال وصنفت فيها الرسائل وأكثروا فيها من الدلائل. وبالجملة فإن الذي دلت عليه الآية والروايات المتقدمة بأصرح دلالة هو القول بوجوب القضاء حين الذكر فيصير من قبيل الأوامر الواجبة الفورية كالأمر بالحج والأمر بقضاء الدين بعد الحلول عند المطالبة والتمكن من الأداء ونحو ذلك من الأوامر الموجبة لتأثيم المكلف بالإخلال بها مع التمكن ، واما انه لا يجوز له الأكل والشرب ونحو ذلك من الأضداد الخاصة كما أطالوا به التشنيع على هذا القول فإنه تطويل بغير طائل وتشنيع لا يرجع الى حاصل ، لان ذلك فرع ذلك القول في المسألة الأصولية فإن كان من قام عنده الدليل فيها على ذلك القول فله ان يفرع ما ذكر وأمثاله وإلا فلا ولا خصوصية له بهذه المسألة ، وبذلك يظهر ما في كلام جملة من المتأخرين التابعين للمحقق في هذا التشنيع كما تقدم الإشارة إليه في كلام الذكرى وكذا غيره.
و (الرابع) ـ ما ذكره المحقق المذكور ـ من ان أكثر الناس عليهم صلوات كثيرة وانه إذا صلى الإنسان شهرين في يوم استكثره الناس ـ فإنه كلام لا طائل تحته ولا ثمرة تترتب عليه ، وذلك فإنه إذا قام الدليل في تلك المسألة الأصولية على ما ذهبوا اليه من استلزام الأمر بالشيء النهي عن ضده الخاص كما ذهب إليه طائفة من أصحابنا : منهم ـ العلامة والمحقق الأردبيلي وغيرهما ونفى عنه البعد السيد السند في المدارك لزم وجوب