الإتيان بالفوائت والمنع مما عداها ولو بأن يقضي سنة كاملة في يوم ، واستكثار الناس ذلك لا مدخل له في الأحكام الشرعية إذا قامت الأدلة عليها. ثم اي ناس يريد بأولئك الناس فإن أراد العامة الذين هم من النسناس فلا حجة فيه ولا عبرة به وان أراد من هم المرجع في الأحكام الشرعية فهم يفرعون ذلك على تلك المسألة الأصولية ، على ان لقائل أن يمنع صحة تلك الدعوى إذ من البعيد تعمد ترك الفرائض والصلوات أو نسيانها على وجه يصل الى حد الكثرة من واحد فضلا عن كثيرة من الناس لا عن الأكثر ، هذا كله على تقدير ثبوت ما ادعى في تلك المسألة الأصولية وإلا فمع عدم الثبوت كما هو المشهور والمؤيد المنصور وان الأمر بالشيء انما يستلزم النهي عن الضد العام لا يستلزم شيئا مما ذكروه ، على انهم قد صرحوا في وجوب إزالة النجاسة عن المسجد وقضاء الدين ونحوهما من الواجبات الفورية بنحو ذلك ، وقد منعوا من الصلاة إلا في آخر الوقت ومن كل ضد خاص ينافي الاشتغال بذلك المأمور به بناء على ما اختاروه في تلك المسألة الأصولية ، وما نحن فيه كذلك.
و (الخامس) ـ ما ذكره السيد المذكور ـ من انه مع تسليم اختصاص الآية بالفائتة فلا دلالة لها على أمر أزيد من الوجوب. الى آخره ـ فان فيه انه ان أراد بالنظر الى لفظ الأمر فيها فهو مسلم ولكن بالنظر الى الروايتين الواردتين بتفسير الآية المذكورة يظهر تقييد الوجوب بحين الذكر ، وحينئذ فالآية بناء على تفسيرهم (عليهمالسلام) لها بما ذكروه ظاهرة في المدعى. واما ما أطال به من الاحتمالات التي نقلها عن المفسرين فسيأتي ما فيه مما يكشف عن ضعف باطنه وخافية ، ونحن انما استدللنا بالآية بناء على تفسيرهم (عليهمالسلام) لها بما ذكرناه (فان قيل) ان الاعتماد حينئذ على الاخبار لا على الآية إذ الآية في حد ذاتها خالية عن ذلك كما اعترفتم به (قلنا) هذه مغلطة لا تروج إلا على ضعيفي الأذهان من البله والنساء والصبيان فإنه لو تم ذلك للزم ان العامل بكلام المفسرين للقرآن انما عمل بأقوال العلماء لا بالقرآن والمتلقى لحل حديث