الشفع والثاني في مفردة الوتر قبل الركوع والثالث فيها ايضا بعد الركوع. والمستفاد من الاخبار المستفيضة الصحيحة الصريحة انه ليس فيها إلا قنوت واحد في الركعة التي سموها مفردة الوتر قبل الركوع. واستدلوا على استحباب القنوت في ركعتي الشفع بإطلاق الأخبار الدالة على ان القنوت في كل ركعتين من الفريضة والنافلة في الركعة الثانية (١) وفي بعضها أيضا بزيادة قبل الركوع وستأتي ان شاء الله في باب القنوت. أقول : ويدل على ذلك خصوص ما رواه في كتاب عيون الاخبار عن رجاء بن ابي الضحاك الذي حمل الرضا (عليهالسلام) الى خراسان في حديث وصف صلاته (عليهالسلام) (٢) قال : «فيصلي ركعتي الشفع يقرأ في كل ركعة منهما الحمد وقل هو الله أحد ثلاث مرات ويقنت في الثانية. الحديث».
وصرح شيخنا البهائي (قدسسره) في حواشي كتاب مفتاح الفلاح بان القنوت في الوتر التي هي عبارة عن الثلاث انما هو في الثالثة وان الأوليين المسماتين بركعتي الشفع لا قنوت فيهما ، واستدل على ذلك بصحيحة عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٣) قال : «القنوت في المغرب في الركعة الثانية وفي العشاء والغداة مثل ذلك وفي الوتر في الركعة الثالثة». ثم قال (قدسسره) وهذه الفائدة لم يتنبه عليها علماؤنا ، انتهى. وظاهر كلامه شهرة القول باستحباب القنوت في ركعتي الشفع حتى انه لم يحصل فيه مخالف قبله ، وهو كذلك إلا انه قد سبقه الى ما ذكره السيد السند (قدسسره) في المدارك والظاهر انه لم يقف عليه حيث قال في أول كتاب الصلاة في الفوائد التي قدمها : الثامنة ـ يستحب القنوت في الوتر في الركعة الثالثة. انتهى. وقد ذكر في الفائدة السابعة الركعتين الأوليين من الوتر وذكر القراءة فيهما ولم يتعرض للقنوت ثم ذكره في الثامنة التي بعدها كما نقلناه وهو ظاهر في تخصيصه القنوت بالثالثة من الثلاث ، وجرى على منواله الفاضل الخراساني في الذخيرة ، وهو الأظهر
__________________
(١ و ٣) الوسائل الباب ٣ من القنوت.
(٢) الوسائل الباب ١٣ من أعداد الفرائض.