عندي وعليه اعمل.
ولشيخنا المعاصر الفاضل الشيخ أحمد الجزائري المتقدم ذكره (طاب ثراه) هنا كلام قد انتصر فيه للقول المشهور وطعن فيما خالفه بالقصور لا بأس بنقله وبيان ما فيه مما يكشف عن ضعف باطنه وخافية ، قال في جواب من سأله عن صلاة الشفع هل فيها قنوت أم لا؟ فأجاب باستحباب القنوت فيها واستدل بنحو ما قدمناه دليلا للقول المشهور ، الى ان قال : واما صحيحة عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله (عليهالسلام) قال : القنوت ثم ساق الرواية كما قدمنا ، ثم قال وقد تراءى لبعض الفضلاء عدم الاستحباب ولعله من جهة ما ورد من صحة إطلاق الوتر على الثلاث وتعريف المبتدأ باللام يشعر باختصاص القنوت في المواضع الأربعة وقد ذكر انه في الركعة الثالثة فيدل على ان الثانية ليس فيها قنوت. وهذا باطل ورأى فاسد بالإجماع ودلالة الاخبار على استحباب القنوت فيما عدا الأربعة المذكورة من الفرائض والنوافل كما هو واضح بلا شك ولا شبهة فتعين المصير الى حملها على تأكد الاستحباب في الأربعة المذكورة لا نفيه عما سواها ، مع انه يمكن ان يكون التنصيص على الثالثة لأنه فرد خفي لأنها مفردة مفصولة وقد اشتهر ان القنوت انما يكون في كل ركعتين لا انه لا يستحب في ثانية الشفع ، أو لجواز حملها على ما إذا صلى الوتر موصولة ولو على ضرب من التقية كما ورد في بعض الاخبار فلا تنافي استحبابه في الشفع عند صلاتها مفصولة. انتهى كلامه زيد مقامه.
وهو محل نظر من وجوه : (الأول) قوله : «ولعله من جهة ما ورد من صحة إطلاق الوتر على الثلاث» فإنه يؤذن بندور هذا الإطلاق وانه مجاز لا حقيقة وان الوتر حقيقة انما يطلق على هذه المفردة وان الإطلاق الشائع في الأخبار وأعصار الأئمة الأبرار (صلوات الله عليهم) انما هو التعبير بركعتي الشفع ومفردة الوتر كما عبر به كثير من الأصحاب ، وهو غلط محض بل الأمر بالعكس كما لا يخفى على الممارس للاخبار والمتلجلج في تيار تلك البحار فإن الذي استفاضت به الاخبار هو إطلاق الوتر على الثلاث ولم