وتقريب الاستدلال بها ان المراد انه صلى الصبح على غير القبلة واستبان له ذلك قبل الاسفار أو طلوع الشمس فقوله : «قبل ان تصبح» إشارة الى ذلك. واما حملها ـ على ان الفائت العشاءان وان الأمر بالإعادة قبل الصبح يعني الفجر الثاني لامتداد وقت العشاءين الى ذلك الوقت في المضطر كما تقدم القول به ـ فبعيد ، وقد تقدم تحقيق المسألة في غير مقام.
ثم انه لا يخفى ان هذه الاخبار ـ كما ترى ـ قد دلت على وجوب الإعادة في الوقت متى ظهر انه صلى على غير القبلة وإطلاقها شامل لما لو كانت صلاته في ما بين المشرق والمغرب لصدق أنه الى غير القبلة مع ان الحكم ثمة كما تقدم عدم وجوب الإعادة ، والأصحاب قد قيدوا إطلاق هذه الأخبار ولا سيما صحيحة معاوية بن عمار التي هي الأصل في الاستدلال فاخرجوا من هذا الإطلاق ما بين المشرق والمغرب بتلك الأخبار.
ولقائل أن يقول ان بين اخبار الطرفين عموما وخصوصا من وجه ، فكما ان هذه الاخبار عامة بالنسبة إلى الصلاة الى غير القبلة إلا انها مفصلة بالنسبة إلى الوقت وخارجه وتلك الأخبار مطلقة بالنسبة إلى الوقت وخارجه وخاصة بالنسبة إلى القبلة التي حصل فيها الانحراف وهي ما بين المشرق والمغرب ، فكما يمكن ارتكاب التخصيص المذكور الذي بنى عليه الاستدلال بالاخبار في الموضعين كذلك يمكن تخصيص تلك الأخبار بالصلاة في خارج الوقت كما فصلته هذه الاخبار وإبقاؤها على إطلاقها بالنسبة إلى القبلة فيقال بوجوب الإعادة في الوقت متى صلى الى غير القبلة بأي نحو كان وان كان في ما بين المشرق والمغرب ، ولا يتم الاستدلال بتلك الروايات على ما ذكروه فلا بد لترجيح الأول من دليل ، ولعل ما تقدم نقله عن كثير من عبارات المتقدمين من إطلاقهم وجوب الإعادة في الوقت مبني على ما ذكرناه هنا.
واستدل العلامة في المنتهى على ترجيح الأول بوجهين (أحدهما) ـ موافقة الأصل وهو براءة الذمة إذ لو حملنا حديث معاوية على ما ذكرتم لزمت الإعادة لمن صلى