زيادة في الخمسين تطوعا ليتم بها بدل كل ركعة من الفريضة ركعتين من التطوع». وقواه في الذكرى قال : لانه خاص ومعلل وما تقدم خال منهما إلا ان ينعقد الإجماع على خلافه. وهو جيد لو صح السند لكن في الطريق عبد الواحد بن عبدوس وعلي بن محمد القتيبي ولم يثبت توثيقهما فالتمسك بعمومات الأخبار المستفيضة الدالة على السقوط اولى. انتهى كلامه زيد مقامه.
أقول : الأظهر عندي هو القول بما صرح به في النهاية من بقاء استحبابها في السفر كما في الحضر لعدة من الاخبار زيادة على الخبر المذكور : منها ـ ما رواه الصدوق في كتاب العلل والأحكام بسنده عن ابي بصير عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (١) قال : «مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فلا يبيتن إلا بوتر. قال قلت تعني الركعتين بعد العشاء الآخرة؟ قال نعم فإنهما تعدان بركعة فمن صلاها ثم حدث به حدث الموت مات على وتر وان لم يحدث به حدث الموت صلى الوتر في آخر الليل». وروى في الكتاب المذكور عن زرارة بن أعين في الصحيح (٢) قال : «قال أبو جعفر (عليهالسلام) من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبيتن إلا بوتر». وروى هذه الرواية أيضا الشيخ في التهذيب في الصحيح عن زرارة عنه (عليهالسلام) (٣) وروي في كتاب العلل ايضا بسند ليس في رجاله من ربما يتوقف فيه إلا محمد بن عيسى المشترك بين العبيدي والأشعري عن حمران عن ابي جعفر (عليهالسلام) (٤) قال : «قال رسول الله (صلىاللهعليهوآله) لا يبيتن الرجل وعليه وتر». وروى في الكافي في الصحيح أو الحسن بإبراهيم بن هاشم في باب التفويض الى رسول الله والأئمة (صلوات الله عليهم) عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٥) في حديث طويل قال فيه «الفريضة والنافلة احدى وخمسون ركعة منها ركعتان بعد العتمة تعدان بركعة مكان الوتر».
__________________
(١ و ٢ و ٣ و ٤) رواه في الوسائل في الباب ٢٩ من أعداد الفرائض.
(٥) رواه في الوسائل في الباب ١٣ من أعداد الفرائض.