والتقريب في هذه الاخبار انها قد دلت بأظهر تأكيد وأصح تشديد على الحث على الإتيان بهاتين الركعتين حتى نسب التارك لهما الى عدم الايمان بالله واليوم الآخر ، ولفظ الوتر في أكثر هذه الاخبار لا يخلو من إجمال إلا أن رواية أبي بصير وهي الأولى قد أوضحت وصرحت بكون المراد بهما الوتيرة التي بعد صلاة العشاء الآخرة ، وإطلاقها المؤيد بما ذكرنا من هذا التأكيد الذي ليس عليه مزيد ظاهر في شمول الحضر والسفر فإنها قد تضمنت انه لا يتبين إلا على وتر أعم من ان يكون في سفر أو حضر ، ويؤكده أيضا حديث ابي بصير والحديث الأخير الدالان على ان العلة فيها انها تقوم مكان الوتر التي تستحب في آخر الليل لو مات في ليلته ولا يخفى ان استحباب الوتر ثابت سفرا وحضرا ، وأظهر من جميع ما ذكر عبارة الفقه الرضوي المتقدمة وقوله فيها «والنوافل في السفر اربع ركعات ، الى ان قال وركعتان بعد العشاء الآخرة من جلوس. الحديث» وبالجملة فالأخبار المذكورة ظاهرة في الاستحباب مطلقا أتم الظهور لا يعتريها نقص ولا قصور.
وبذلك يظهر ما في كلام السيد السند ، وفيه زيادة على ما عرفت بالنسبة إلى طعنه في الرواية التي نقلها في المقام انه قال ـ في كتاب الصوم في مسألة الإفطار على محرم وبيان الخلاف في وجوب كفارة واحدة أو ثلاث بعد ان نقل الرواية التي استدل بها الصدوق على الثلاث عن عبد الواحد بن عبدوس النيسابوري عن علي بن محمد بن قتيبة ونقل عن العلامة في المختلف ان عبد الواحد بن عبدوس لا يحضرني الآن حاله فان كان ثقة فالرواية صحيحة يتعين العمل بها ـ ما صورته : أقول عبد الواحد بن عبدوس وان لم يوثق صريحا لكنه من مشايخ الصدوق (قدسسره) المعتبرين الذين أخذ عنهم الحديث فلا يبعد الاعتماد على روايته لكن في طريق هذه الرواية علي بن محمد بن قتيبة وهو غير موثق بل ولا ممدوح مدحا يعتد به. انتهى.
أقول : ما ذكره في عبد الواحد بن عبدوس من الاعتماد على حديثه حيث انه من مشايخ الإجازة هو المشهور بين أصحاب هذا الاصطلاح ، فإنهم صرحوا بان مشايخ