قال : استخراج الحقوق بأربعة وجوه : بشهادة رجلين عدلين ، فإن لم يكونا رجلين (١) فرجل وامرأتان ، فإن لم تكن امرأتان فرجل ويمين المدّعي ، فإن لم يكن شاهد فاليمين على المدّعي ، عليه ، فان لم يحلف وردّ اليمين على المدّعي ( فهي واجبة ) (٢) عليه أن يحلف ، ويأخذ حقّه ، فإن أبى أن يحلف فلا شيء له.
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم (٣) ، وكذا الذي قبله.
[ ٣٣٦٨٣ ] ٥ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن بعض أصحابه ، عن أبان ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرَّجل يدّعى عليه الحقّ ، وليس لصاحب الحقّ بيّنة ، قال : يستحلف المدّعى عليه ، فإن أبى أن يحلف ، وقال : أنا أردّ اليمين عليك لصاحب الحقّ ، فإن ذلك واجب على صاحب الحقّ أن يحلف ، ويأخذ ماله.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة مثله (١).
[ ٣٣٦٨٤ ] ٦ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن أبان ، عن جميل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إذا أقام المدّعي البيّنة فليس عليه يمين ، وإن لم يقم البيّنة ، فردّ عليه الّذي ادّعى عليه اليمين فأبى ، فلا حقّ له.
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٢).
__________________
(١) في المصدر زيادة : عدلين.
(٢) في المصدر : فهو واجب.
(٣) التهذيب ٦ : ٢٣١ / ٥٦٢.
٥ ـ الكافي ٧ : ٤١٦ / ٤.
(١) التهذيب ٦ : ٢٣٠ / ٥٦١.
٦ ـ الفقيه ٣ : ٣٧ / ١٢٧.
(١) تقدم في الباب ٤ من هذه الأبواب.
(٢) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٨ من هذه الأبواب.