هذا ، ونصف هذا ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ليس كذلك ، ولكنّه يقرع بينهما ، فمن أصابته القرعة فهو الحرّ ، ويعتق هذا ، فيجعل مولى لهذا.
[ ٣٣٧١٧ ] ٨ ـ وعنه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عمّن أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) (١) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) باليمن في قوم انهدمت عليهم دارهم ، وبقي صبيّان ، أحدهما حرّ ، والآخر مملوك ، فأسهم أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بينهما ، فخرج السهم على أحدهما ، فجعل له المال ، وأعتق الآخر.
[ ٣٣٧١٨ ] ٩ ـ وعنه ، عن حمّاد ، عمّن ذكره ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : القرعة لا تكون إلاّ للإِمام.
أقول : هذا مخصوص بمن يجهل موضعها أو كيفيّتها ، أو لا يصلح للقضاء ، لما تقدَّم من عدم الاختصاص ، ومن عموم حكم القاضي (١).
[ ٣٣٧١٩ ] ١٠ ـ وعنه ، عن القاسم ، عن أبان ، عن محمّد بن مروان ، عن الشيخ ، قال : إنَّ أبا جعفر ( عليه السلام ) مات ، وترك ستّين مملوكاً ، وأوصى بعتق ثلثهم ، فأقرعت بينهم ، فأعتقت الثلث.
[ ٣٣٧٢٠ ] ١١ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن موسى بن عمر ، عن عليّ بن عثمان ، عن محمّد بن حكيم (١) ، قال : سألت
__________________
٨ ـ التهذيب ٦ : ٢٣٩ / ٥٨٧.
(١) في المصدر : عن أبي جعفر ( عليه السلام ).
٩ ـ التهذيب ٦ : ٢٤٠ / ٥٩٢.
(١) تقدم في الاحاديث ١ و ٢ و ٤ و ٥ و ٦ و ٧ من هذا الباب ، وفي الأحاديث ٦ و ٧ و ٨ و ١١ ومن الباب ١٢ من هذه الأبواب.
١٠ ـ التهذيب ٦ : ٢٤٠ / ٥٩١.
١١ ـ التهذيب ٦ : ٢٤٠ / ٥٩٣.
(١) في الفقيه : محمّد بن حكم ( هامش المخطوط ).