[ ٣٣٧٢٢ ] ١٣ ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : ما تنازع (١) قوم ، ففوَّضوا أمرهم إلى الله عزَّ وجلَّ ، إلاّ خرج سهم المحقّ ، وقال : أيُّ قضية أعدل من القرعة ، إذا فوِّض الأمر إلى الله ، أليس الله يقول : ( فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ المُدْحَضِينَ ) (٢) ؟
[ ٣٣٧٢٣ ] ١٤ ـ وبإسناده عن الحكم بن مسكين ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا وطىء رجلان أو ثلاثة جارية في طهر واحد ، فولدت ، فادّعوه جميعاً أقرع الوالي بينهم ، فمن قرع كان الولد ولده ويردّ قيمة الولد على صاحب الجارية ، قال : فإن اشترى رجل جارية ، فجاء رجل فاستحقّها ، وقد ولدت من المشتري ردّ الجارية عليه ، وكان له ولدها بقيمته.
[ ٣٣٧٢٤ ] ١٥ ـ وبإسناده عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله بن عليّ الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في رجل ـ قال : أوَّل مملوك أملكه فهو حرّ ، فورث سبعة جميعاً ، قال : يقرع بينهم ، ويعتق الّذي خرج سهمه.
[ ٣٣٧٢٥ ] ١٦ ـ وبإسناده عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، عن رجل يكون له المملوكون ، فيوصي بعتق ثلثهم ، قال : كان عليٌّ ( عليه السلام ) يسهم بينهم.
[ ٣٣٧٢٦ ] ١٧ ـ أحمد بن محمّد البرقيُّ في ( المحاسن ) عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن منصور بن حازم ، قال : سأل بعض
__________________
١٣ ـ الفقيه ٣ : ٥٢ / ١٧٥.
(١) في المصدر : تقارع.
(٢) الصافات ٣٧ : ١٤١.
١٤ ـ الفقيه ٣ : ٥٢ / ١٧٦.
١٥ ـ الفقيه ٣ : ٥٣ / ١٧٩.
١٦ ـ الفقيه ٣ : ٥٣ / ١٨٠.
١٧ ـ المحاسن ٦٠٣ / ٣٠.