درع طلحة أخذت غلولاً يوم البصرة ، فقلت : هذا مملوك ولا أقضي بشهادة مملوك وما بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلاً ، ثمَّ قال : ويلك ـ أو ويحك ـ إنَّ إمام المسلمين يؤمن من اُمورهم على ما هو أعظم من هذا.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) نحوه ، واقتصر على قصّة عليِّ ( عليه السلام ) مع شريح ، وزاد في آخرها : ثمَّ قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إنَّ أوَّل من ردّ شهادة المملوك رمع (٤).
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، مثل الرواية الاُولى (٥).
[ ٣٣٧٣٨ ] ٧ ـ وعنه ، عن حمّاد بن عيسى ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : حدَّثني أبي : أنَّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) قد قضى بشاهد ويمين.
[ ٣٣٧٣٩ ] ٨ ـ وعنه ، عن القاسم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : كان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يقضي بشاهد واحد (١) ، مع يمين صاحب الحقّ.
[ ٣٣٧٤٠ ] ٩ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) (١) قال : أجاز رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) شهادة شاهد ، مع يمين طالب الحقّ ، إذا حلف أنه الحقّ.
__________________
(٤) الفقيه ٣ : ٦٣ / ٢١٣.
(٥) التهذيب ٦ : ٢٧٣ / ٧٤٧ والاستبصار ٣ : ٣٤ / ١١٧.
٧ ـ التهذيب ٦ : ٢٧٥ / ٧٤٨ ، والاستبصار ٣ : ٣٣ / ١١٢.
٨ ـ التهذيب ٦ : ٢٧٣ / ٧٤٣. والاستبصار ٣ : ٣٣ / ١١٤.
(١) في نسخة : بشهادة واحدة ( هامش المخطوط ).
٩ ـ التهذيب ٦ : ٢٧٣ / ٧٤٤ ، والاستبصار ٣ : ٣٣ / ١١٥.
(١) في المصدر : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ).