[ ٣٣٧٤١ ] ١٠ ـ وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : قضى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) بشهادة رجل ، مع يمين الطالب في الدين وحده.
[ ٣٣٧٤٢ ] ١١ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن حمّاد بن عثمان ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : كان عليٌّ ( عليه السلام ) يجيز في الدين شهادة رجل ، ويمين المدّعي.
[ ٣٣٧٤٣ ] ١٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن عبيد الله بن أحمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : لو كان الأمر إلينا أجزنا شهادة الرجل الواحد ، إذا علم منه خير ، مع يمين الخصم في حقوق الناس ، فأمّا ما كان من حقوق الله عزَّ وجلَّ ، أو رؤية الهلال فلا.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (١).
[ ٣٣٧٤٤ ] ١٣ ـ وبإسناده عن أبي القاسم جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن محمّد بن الوليد ، عن العبّاس بن هلال ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : إنَّ جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) قال له أبو حنيفة : كيف تقضون باليمين مع الشاهد الواحد ؟ فقال جعفر ( عليه السلام ) : قضى به رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) وقضى به عليٌّ ( عليه السلام ) عندكم ، فضحك أبو حنيفة ، فقال له جعفر ( عليه السلام ) : أنتم تقضون بشهادة واحد شهادة مائة ، فقال : ما نفعل ، فقال : بلى ، يشهد مائة ، فترسلون واحداً يسأل عنهم ، ثمَّ تجيزون شهادتهم بقوله.
__________________
١٠ ـ التهذيب ٦ : ٢٧٣ / ٧٤٥ ، والاستبصار ٣ : ٣٢ / ١١٠.
١١ ـ التهذيب ٦ : ٢٧٥ / ٧٤٥ ، والاستبصار ٣ : ٣٣ / ١١١.
١٢ ـ التهذيب ٦ : ٢٧٣ / ٧٤٦ ، والاستبصار ٣ : ٣٣ / ١١٦.
(١) الفقيه ٣ : ٣٣ / ١٠٤.
١٣ ـ التهذيب ٦ : ٢٩٦ / ٨٢٦.