إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وذكر نحوه ، إلاّ أنّه قال : فحلف أن لا يرضى دون النصف (٣).
ورواه الصدوق بإسناده عن صباح المزني ـ رفعه ـ وذكر نحوه (٤).
ورواه المفيد في ( إرشاده ) عن الحسن بن محبوب نحوه (٥).
[ ٣٣٧٧٠ ] ٦ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كان لرجل على عهد عليّ ( عليه السلام ) جاريتان فولدتا جميعاً في ليلة واحدة ، فولدت إحداهما ابناً والاُخرى بنتاً ، فعمدت صاحبة البنت ، فوضعت بنتها في المهد الّذي فيه الابن وأخذت ابنها ، فقالت صاحبة البنت : الابن ابني ، وقالت صاحبة الابن : الابن ابني ، فتحاكما إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فأمر أن يوزن لبنهما ، وقال : أيّتهما كانت أثقل لبناً فالابن لها.
محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عاصم بن حميد مثله (١).
[ ٣٣٧٧١ ] ٧ ـ وبإسناده عن النضر بن سويد ـ رفعه ـ أنَّ رجلاً حلف أن يزن فيلاً ، فقال له النبي ( صلّى الله عليه وآله ) : يدخل الفيل سفينة ، ثمَّ ينظر إلى موضع مبلغ الماء من السفينة فيعلم عليه ، ثمَّ يخرج الفيل ، ويلقى في السفينة حديداً أو صفراً أو ما شاء ، فإذا بلغ (١) الّذي علم عليه أخرجه ووزنه.
__________________
(٣) التهذيب ٨ : ٣١٩ / ١١٨٤.
(٤) الفقيه ٣ : ٢٣ / ٦٤.
(٥) ارشاد المفيد : ١١٧.
٦ ـ التهذيب ٦ : ٣١٥ / ٨٧٣.
(١) الفقيه ٣ : ١١ / ٣٤.
٧ ـ الفقيه ٣ : ٩ / ٣٠.
(١) في المصدر زيادة : الموضع.